Carian terkini anda akan muncul di sini
Khilafiyyat
Al-Bayhaqi (d. 458 / 1065)الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه
مسألة (71): ومن اجتهد فصلى إلى الشرق (¬1) ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب كان عليه إعادة ما صلاه في أصح القولين (¬2).
وقال أبو حنيفة والمزني: لا إعادة عليه (¬3).
وبناء المسألة لنا على الكتاب؛ قال الله - عز وجل -: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} (¬4)، وقد بان أنه لم يستقبله بوجهه فيلزمه الإعادة.
[1441] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء، أنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: من صلى على غير طهر أو على غير قبلة أعاد الصلاة كان في الوقت أو غير الوقت (¬5)، إلا أن يكون خطؤه القبلة # تحرفا أو شيئا يسيرا (¬1).
Halaman 232