581

Khilafiyyat

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مسألة (61): وما فات وقتها من الصلاة أقام لها ولم يؤذن في الصحيح من مذهبه، وله فيه قولان آخران

:

أحدهما: يؤذن للصلاة الأولى من جملة ما فاتته (¬1).

والآخر: يؤذن لها إن رجا اجتماع الناس، ولا يؤذن إن لم يرج اجتماعهم (¬2).

وقال أبو حنيفة: يؤذن للفائتة ويقيم (¬3).

فوجه قولنا: لا يؤذن للفائتة ما:

Halaman 81