مسألة (4): وجلد الكلب لا يطهر بالدباغ
(¬1).
وقال أبو حنيفة: يطهر (¬2).
ودليلنا من طريق الخبر ما:
[80] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ - رحمه الله - قال: أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا محمد بن نصر الإمام، ثنا أبو قدامة، ثنا يحيى القطان، ثنا محمد بن يوسف - مولى عمرو بن عثمان المدني - حدثني السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الحجام".
أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد (¬3).
دبغ جلد الكلب وبيعه وأخذ الثمن عليه اكتساب منه لتحصيل ثمنه، وقد سماه المصطفى - صلى الله عليه وسلم -: شر كسب، وسماه في أخبار أخر: خبيثا، سنرويها إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع.
Halaman 108