مسألة (3): وجلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذبح
(¬1).
وقال أبو حنيفة: يطهر جلد الحيوان بذبحه (¬2).
ودليلنا عليه من جهة (¬3) الخبر ما:
[66] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ - رحمه الله - قراءة عليه، أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن ابن عباس، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا دبغ الإهاب (¬4) فقد طهر".
أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى بهذا اللفظ (¬5).
[67] أخبرناه أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس، ثنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن زيد بن أسلم، فذكره، وقال: "إذا دبغ" (¬6).
Halaman 102