Khilaf
الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Tahun Penerbitan
جمادي الآخرة 1407
Carian terkini anda akan muncul di sini
Khilaf
Syekh Tusi d. 460 AHالخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Tahun Penerbitan
جمادي الآخرة 1407
ووجهه إلى طرف أنفه، فإذا ترك شيئا منه فقد خالف الظاهر (1).
مسألة 82: الترتيب واجب في التيمم: يبدأ بمسح وجهه، ثم يمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال.
وبه قال الشافعي (2)، إلا في تقديم اليمين على الشمال، وقال أبو حنيفة: لا يجب فيه الترتيب (3).
دليلنا: ما قلناه في وجوب الترتيب في الوضوء سواء (4) وطريقة الاحتياط تقتضيه.
مسألة 83: الموالاة واجبة في جميع التيمم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (5).
دليلنا: أنه لا يجوز التيمم إلا عند تضيق الوقت، فلو لم يوال لخرج الوقت وفاتت الصلاة.
مسألة 84: من قطعت يداه من الذارعين سقط عنه فرض التيمم فيهما.
وقال الشافعي: يتيمم فيما بقي إلى المرفقين (6).
دليلنا: أنا قد بينا أن الفرض يتعلق بمسح ظاهر الكفين، فإذا لم يكونا فإيجاب غيرهما يحتاج إلى دليل.
مسألة 85: من تيمم لصلاة، جاز له أن يؤدي النوافل والفرائض به، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة.
Halaman 138