Khilaf
الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Tahun Penerbitan
جمادي الآخرة 1407
Carian terkini anda akan muncul di sini
Khilaf
Syekh Tusi d. 460 AHالخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Tahun Penerbitan
جمادي الآخرة 1407
دليلنا: قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط " (1). والغائط عبارة عن الحدث المخصوص، ولم يفرق.
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يوجب الوضوء إلا من غائط، أو بول، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها (2) وهذا عام.
فإن قيل: هذا يوجب أن ينقض ما يخرج من فوق المعدة. قلنا: ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غائطا أصلا، فلا يتناوله الاسم.
مسألة 59: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة، أو رجل، أو (في) فرج بهيمة، أو فرج ميتة، فلأصحابنا في الدبر روايتان: إحداهما، إن عليه الغسل (3) وبه قال جميع الفقهاء (4). والأخرى، لا غسل عليه، ولا على المفعول به (5). ولا يوافقهم على هذه الرواية أحد (6).
Halaman 116