Khilaf
الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Tahun Penerbitan
جمادي الآخرة 1407
Carian terkini anda akan muncul di sini
Khilaf
Syekh Tusi d. 460 AHالخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Tahun Penerbitan
جمادي الآخرة 1407
وبه قال النخعي (1) وأبو حنيفة وأصحابه (2) إلا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار (3). وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان (4).
وبه قال العباس بن عبد المطلب (5)، وعبد الله بن عمر، ومالك (6). وقال ربيعة وداود: يجوز فيها جميعا (7) وبه قال عروة بن الزبير (8) (9) دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وروي عن النبي صلى الله
Halaman 102