Khilaf
الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Tahun Penerbitan
جمادي الآخرة 1407
Carian terkini anda akan muncul di sini
Khilaf
Syekh Tusi d. 460 AHالخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Tahun Penerbitan
جمادي الآخرة 1407
وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ بنبيذ التمر، إذا كان مطبوخا عند عدم الماء (1) وهو قول أبي يوسف (2). وقال محمد (3) يتوضأ به ويتيمم (4)، وقال الأوزاعي: يجوز التوضؤ بسائر الأنبذة (5).
دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا " (6)، فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم من غير واسطة. فيجب أن لا يجوز الوضوء بالأنبذة، لأنه خلاف الظاهر، وعليه إجماع الفرقة.
وروى سماعة بن مهران (7)، عن الكلبي النسابة (8) أنه سأل أبا عبد الله
Halaman 56