Khilaf
الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Tahun Penerbitan
جمادي الآخرة 1407
Carian terkini anda akan muncul di sini
Khilaf
Syekh Tusi d. 460 AHالخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Tahun Penerbitan
جمادي الآخرة 1407
فقال قتلوه، ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ إن شفاء العي (1) السؤال (2).
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر (3)، عن داود بن سرحان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد؟ فقال: لا يغتسل، ويتيمم (5).
مسألة 101: إذا خاف الزيادة في العلة وإن لم يخف التلف، جاز له أن يتيمم.
وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء (6). وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجوز، والأخر: لا يجوز (7).
دليلنا: قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (8) واستعمال
Halaman 152