23

Disagreement of the Nation in Worship and the Doctrine of Ahl al-Sunnah wa'l-Jama'ah

خلاف الأمة في العبادات ومذهب أهل السنة والجماعة

Penyiasat

عثمان جمعة خيرية

Penerbit

دار الفاروق

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

الطائف

فلهذا كان الصواب عند الأئمة المحققين: أن التشهد بكلٍ من هذه جائز، لا كراهة فيه. ومن قال: إن الإِتيان بواحدٍ منها واجب فقد أخطأَ.

ومن ذلك: ألفاظ الأذان والإقامة، وأنواع صلاة الخوف، والصوم والفطر للمسافرين في رمضان. وقد يدخل في هذا الباب: القصر في السفر، والجمع بين الصلاتين. ومنه: التمتع والإِفراد والقِران في الحج.

وأما القسم الرابع : فهو مما تنازع العلماء فيه؛ فأوجب أحدهم شيئاً، أو استحبه، وحرَّمه الآخر، والسنَّةُ لا تدل إلا على أحد القولين، لم تسوّغهما جميعاً، فهذا هو أشكل الأقسام الأربعة. أما الثلاثة المتقدمة؛ فالسنة قد سوَّغت الأمرين.

وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإِمام حال الجهر، فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الإِمام إذا كان يسمع، لا بالفاتحة ولا غيرها، وهذا قول الجمهور من السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وأحد قولي الشافعي. وهو الصحيح.

وقيل: يجوز الأمران، والقراءة أفضل، ويروى هذا عن الأوزاعي، وأهل الشام، والليث بن سعد، وهو اختيار طائفة من أصحاب أحمد، وغيرهم.

وقيل: بل القراءة واجبة. وهو القول الآخر للشافعي.(١)

ومن هذا الباب: فعل الصلاة التي لها سبب في أوقات الكراهة، وكذلك سرد الصوم وتتابعه إذا أفطر يومي العيد وأيام مِنى.. الخ.

- ٦ -

ولما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية أن ناساً يتنازعون في العبادات الظاهرة بما يوجب الفساد الذي يكرهه الله ورسوله وعباده المؤمنون = جاهد لجمع كلمة الأمة

(١) وفي هذه المسألة كتب كثير من العلماء قديماً وحديثاً، ومن أجمع ما كتب في ذلك (إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإِمام) لأبي الحسنات اللكنوي، وفيه رجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام - وهو تحت الطبع بتحقيقي، يظهر قريباً إن شاء الله تعالى، ومعه ملحقان لشيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ ابن عبدالبر.

23