Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Editor
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Genre-genre
وإذا تبيّن الخنثى أنّه رجلٌ أو امرأةٌ فالفرج الآخَر زائدٌ لا ينقض الوضوء بالخروج منه ما لم يسل (^١). (ف) (^٢)
العِرْق المدني (^٣) الذي يقال له بالفارسية (رشته) (^٤) هو بمنزلة الدودة (^٥)، فإن كان الماءُ يَسيل منه ينقض (^٦).
الدم إذا عَلا على رأس الجرح لا ينقضُ وإن أخذ أكثر من رأس الجرح (^٧).
والماء إذا دخل الجرحَ ثم خرج لم يضر (^٨).
ولو ألقى الترابَ على رأس الِجراحة حتى لا يسيل ولو لم يفعل سال ينقضُ؛ لانتقال الدّم إلى التراب (^٩). (خ) (^١٠)
(^١) يعني أنّ الفرج الآخر بمنزلة الجرح كما في خزانة الأكمل ١/ ١٥٣ والفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٤، فلا نقض إلا بالسيلان.
(^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧.
(^٣) نسبة إلى المدينة النبوية لكثرته بها، وهو بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر عن عِرْق يخرج كالدودة شيئًا فشيئًا، ويُعرف اليوم بمرض "التنينات" يُنظر: معجم مقاليد العلوم للسيوطي ص ١٩٦، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٩٣، تاريخ طب الأطفال عند العرب لمحمود الحاج قاسم ص ٨٤.
(^٤) قد فسّره المؤلف بما ذكره أول كلامه.
(^٥) يعني في عدم النقض لأنّه طاهر كما هو المفهوم من سياق كلامه، وكما قرره غيره من الحنفية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٥٠، فتح باب العناية ١/ ٤٤.
(^٦) لوجود السيلان عن رأس الجرح.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠، العناية ١/ ٥٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٨، مراقي الفلاح ص ٥٠.
(^٧) لأن الدم إذا علا على الجرح ولم يسل فهو في محله، ولا حكم للنجس ما دام في محله.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٨.
(^٨) لأن الخارج ماء، وليس بنجس.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦٠، البناية ١/ ٢٧١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٥، البحر الرائق ١/ ٤٥.
(^٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، فتاوى قاضيخان ١/ ١٧، المحيط البرهاني ١/ ٦٠، البحر الرائق ١/ ٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩.
(^١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧.
1 / 97