Khazana al-Muftin - Worship Section

al-Simnani d. 746 AH
96

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Penyiasat

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Genre-genre

وإذا تبيّن الخنثى أنّه رجلٌ أو امرأةٌ فالفرج الآخَر زائدٌ لا ينقض الوضوء بالخروج منه ما لم يسل (^١). (ف) (^٢) العِرْق المدني (^٣) الذي يقال له بالفارسية (رشته) (^٤) هو بمنزلة الدودة (^٥)، فإن كان الماءُ يَسيل منه ينقض (^٦). الدم إذا عَلا على رأس الجرح لا ينقضُ وإن أخذ أكثر من رأس الجرح (^٧). والماء إذا دخل الجرحَ ثم خرج لم يضر (^٨). ولو ألقى الترابَ على رأس الِجراحة حتى لا يسيل ولو لم يفعل سال ينقضُ؛ لانتقال الدّم إلى التراب (^٩). (خ) (^١٠)

(^١) يعني أنّ الفرج الآخر بمنزلة الجرح كما في خزانة الأكمل ١/ ١٥٣ والفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٤، فلا نقض إلا بالسيلان. (^٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٧. (^٣) نسبة إلى المدينة النبوية لكثرته بها، وهو بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر عن عِرْق يخرج كالدودة شيئًا فشيئًا، ويُعرف اليوم بمرض "التنينات" يُنظر: معجم مقاليد العلوم للسيوطي ص ١٩٦، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٩٣، تاريخ طب الأطفال عند العرب لمحمود الحاج قاسم ص ٨٤. (^٤) قد فسّره المؤلف بما ذكره أول كلامه. (^٥) يعني في عدم النقض لأنّه طاهر كما هو المفهوم من سياق كلامه، وكما قرره غيره من الحنفية. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، المحيط البرهاني ١/ ٥٠، فتح باب العناية ١/ ٤٤. (^٦) لوجود السيلان عن رأس الجرح. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٠، العناية ١/ ٥٤، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٥٨، مراقي الفلاح ص ٥٠. (^٧) لأن الدم إذا علا على الجرح ولم يسل فهو في محله، ولا حكم للنجس ما دام في محله. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٥، المحيط البرهاني ١/ ٥٨. (^٨) لأن الخارج ماء، وليس بنجس. يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦٠، البناية ١/ ٢٧١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٦٥، البحر الرائق ١/ ٤٥. (^٩) يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٧، فتاوى قاضيخان ١/ ١٧، المحيط البرهاني ١/ ٦٠، البحر الرائق ١/ ٣٤، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٩. (^١٠) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٧.

1 / 97