72

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Genre-genre

ولو مسح على شعره وكان شعره طويلًا يُنظر: إن مسح ما تحت أُذنيه لا يجوز، وإن مسح ما فوقه أجزأه (^١). (طح) (^٢)
ولو كانت الذُّؤابتان (^٣) مشدودتين حول رأسِه كما يفعل النساءُ فمسحَ على رأس الذُّؤابتين لم يجز عند العامَّة (^٤)، أرسل أو لم يرسل (^٥). (ظ) (^٦)
ثم يغسلُ رجليه إلى الكعبين ثلاثًا (^٧).
وكيفيته: أن يأخذ (الإناء) (^٨) بيمينه (وأكفأه) (^٩) (^١٠) على مُقدّم رجله الأيمن، ودلك بيساره فغسلها ثلاثًا، ثمّ أفاض الماء على مقدّم رجله اليسرى، ودلك بيساره (^١١).

(^١) لأنّ ما تحت الأذنين ليس من الرأس فلم يمسح على محل الفرض، بخلاف ما فوق الرأس.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٥، المبسوط ١/ ٦٤، بدائع الصنائع ١/ ٥، المحيط البرهاني ١/ ٣٧، مجمع الأنهر ١/ ٥.
(^٢) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٢١١، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٣) الذّؤابة: الشعر المظفور من شعر الرأس. يُنظر: تهذيب اللغة ١٥/ ٢٠، لسان العرب ١/ ٣٨٠.
(^٤) يعني عامة مشايخ الحنفية، والمقصود أكثرهم. يُنظر: فتح القدير ١/ ٤٧٧، الفوائد البهية للكنوي ص ٢٤٢
(^٥) لأن موضعها في الأصل تحت الأذنين فلا يجزئ مسحها عن الرأس، وإن وضعت في محل الفرض، وقيل: يجزئ؛ لأنّه مسح على شعر تحته رأس، فصار كما لو مسح على الشعر الأصلي، والمذهب المعتمد الأوّل لأن محل الفرض ما فوق الأذنين.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ٢٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٣١، الفتاوى الهندية ١/ ٥.
(^٦) الفتاوى الظهيرية (٤/أ).
(^٧) لحديث عثمان ﵁ في صفة وضوء النبي ﷺ، وفيه: " ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ٦٦ من هذا البحث.
يُنظر: الأصل ١/ ٦، المبسوط ١/ ٨، تبيين الحقائق ١/ ٥، فتح القدير ١/ ٣١، البحر الرائق ١/ ٢٣.
(^٨) في (أ): الماء، والمثبت موافق لمصدر المؤلف.
(^٩) في سائر النسخ الثلاث: وألقاه، والمثبت من نسخة آيا صوفيا، اللوح ٢/أ، وهو الموافق لمصدر المؤلف.
(^١٠) أكفأ الإناء إذا أماله. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٢١٠، لسان العرب ١/ ١٤١.
(^١١) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٩.

1 / 73