Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Penyiasat
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Genre-genre
وإيصالُ الماء في الوضوء إلى أصول الشعر ليس بفرضٍ إلا أن يكون الشعر قليلًا تبدو المنابت منه. (ف) (^١)
وإن زال شعر مُقدَّم الرأس بالصَّلَع الأصحُّ أنه لا يجب إيصال الماء إليه (^٢). (خ) (^٣)
ولو توضأ وغسل وجهه وأمَرَّ الماء على لحيته، [ثم حلق لحيته] (^٤) ليس عليه غسل موضعها؛ لأنه حين أمرَّ الماء على الشعر كان بمنزلة غسل البشرة (^٥). (ك) (^٦)
وكذا لو مسح على رأسه ثم حلق رأسه، أو غسل حاجبه ثم حلقه، أو قلّم ظُفره أو جزَّ شاربه لا تلزمه الإعادة (^٧). (ظ) (^٨)
وإذا أراد غَسل وجهه يضع الماءَ على جبينه حتى ينحدر الماء إلى أسفل الذقن، ولا يضعه على خدّه ولا على أنفه (^٩).
(^١) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٣.
(^٢) ويكفيه المسح؛ لأنه من الرأس لا من الوجه.
يُنظر: جامع المضمرات ١/ ١٠٤، فتح القدير ١/ ١٥، البحر الرائق ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٩٧.
(^٣) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٢.
(^٤) ساقطة من (ج).
(^٥) يُنظر: عيون المسائل ص ١٢، فتح القدير ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ١٦، مراقي الفلاح ص ٣١.
(^٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٨/ب).
(^٧) لعدم البدلية، إذ البدل يكون عند تعذر الأصل، كذا في حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٣٨، فتح القدير ١/ ١٦، درر الحكام ١/ ١٠، البحر الرائق ١/ ١٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٠٢.
(^٨) الفتاوى الظهيرية (٣/ب).
(^٩) لما روى البزار في مسنده (١٠/ ٣٥٥ برقم: ٤٤٨٨) من حديث وائل بن حجر في صفة وضوء النبي ﷺ وصلاته، وفيه: (ثم أخذ حفنة من ماء فملأ بها يده، ثم وضعها على رأسه حتى انحدر الماء من جوانبه) ... الحديث. وفي إسناده محمد بن حُجْر، قال البخاري عنه: فيه نظر، وقال الذهبي: له مناكير. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ١/ ١٣، مجمع الزوائد ١/ ٢٣٢.
ويُنظر في فقه المسألة: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٤٦، نخب الأفكار ١/ ٢٥٥، فتح القدير ١/ ٢٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٨١.
1 / 63