Khazana al-Muftin - Worship Section
خزانة المفتين - قسم العبادات
Editor
د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني
Genre-genre
وحُكمه أنّه طاهرٌ طهورٌ يجوز التوضّؤ به والاغتسال من الجنابة، ويُزيل النّجاسة عن الثوب والبدن، حُكمية كانت أو حقيقية (^١).
وأما المقيّد فهو: كلُّ ما استُخرج بالعلاج (^٢)، مثلُ ماءِ الصّابون، وماءِ الحُرْض (^٣)، وماءِ الأشجار والثمار، وماءِ الزُّعفران (^٤)، وماء البطِّيخ والباقلّاء (^٥) (^٦).
وحكمه أنه طاهرٌ غيرُ طهورٍ لا يجوز التوضؤ به والاغتسال من الجنابة (^٧).
ويُزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن (جميعًا) (^٨) (^٩). (طح) (^١٠)
(^١) لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [سورة الفرقان، من الآية ٤٨]. قال الكاساني مبينًا لمعنى الطهور: " والطهور هو: الطاهر في نفسه المطهر لغيره".
يُنظر: النتف في الفتاوى ١/ ٥، بدائع الصنائع ١/ ١٥، العناية ١/ ٦٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٩.
(^٢) علاج الشيء: مزاولته وإصلاحه، والمراد هنا: استخراج الماء -بالعصر ونحوه- من الأشياء الرطبة الطاهرة. يُنظر: الصحاح ١/ ٣٣٠، لسان العرب ٢/ ٣٢٧، بدائع الصنائع ١/ ١٥، البناية ١/ ٣٥٨.
(^٣) الحُرْض: بضم الحاء وسكون الراء وضمها هو الأُشنان: فارسي معرب، نبات يستعمل في غسل الأيدي والثياب ونحوهما. يُنظر: العين ٦/ ٢٢١، تهذيب اللغة ٤/ ١٢٢،
(^٤) الزعفران بضم الزاي: نوع من الطيب يُصبغ به. يُنظر: العين ٢/ ٣٣٣، لسان العرب ٤/ ٤٢٣.
(^٥) الباقلاء هو: الفول، ويطلق أيضا على كلّ نباتٍ اخضرَّت به الأرض. يُنظر: مختار الصحاح ص ٣٨، لسان العرب ١١/ ٦١.
(^٦) يُنظر: تحفة الفقهاء ص ٦٧، المحيط البرهاني ١/ ١١٨، فتح القدير ١/ ٧٣، البحر الرائق ١/ ٧١.
(^٧) لأن اسم الماء لا يتناوله على الإطلاق.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٢٢٦، الهداية ١/ ٢٠، البناية ١/ ٣٥٧، البحر الرائق ١/ ٧١.
(^٨) كذا في سائر النسخ، والذي في بعض نسخ مصدر المؤلف: (في قولهم جميعًا)، يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٣، (تحقيق: محمد الغازي).
(^٩) لأن هذا الماء المقيد مزيل لعين النجاسة وأثرها فكان كالماء المطلق في إزالة النجاسة.
يُنظر: التجريد ١/ ٦١، البناية ١/ ٧٠٣، البحر الرائق ١/ ٢٣٣.
(^١٠) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٨٣، (تحقيق: محمد الغازي).
1 / 131