123

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Genre-genre

وفي النهاية (^١) وغيرها: يبدأ بالرأس أولًا ثم باليمين ثم باليسار (^٢).
وتقديمُ الوضوءِ على الاغتسال سنّة (^٣). (خ) (^٤)
والمضمضةُ والاستنشاقُ فرضٌ في الغُسل (^٥).
ويَغسِل ما عليه من النجاسة (^٦).
والدّلْك ليس بشرط (^٧).
لو أجْنبَت المرأةُ ثم أدركها الحيضُ إن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخَّرت حتى تطهر (^٨).

(^١) يعني فيما يظهر: النهاية في شرح الهداية للسغناقي، وهو أحد مصادر المؤلف، وقد سبق الكلام عليه في القسم الدراسي، ولم أعثر على هذا الجزء الذي فيه نقل المؤلف هنا.
(^٢) وهو ظاهر حديث ميمونة ﵂ السابق، اختاره الكاساني في البدائع، وهو ظاهر مختصر القدوري والهداية، ومشىى عليه في التبيين والفتح والبحر وغيرها.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٨١، تبيين الحقائق ١/ ١٤، البناية ١/ ٣٢١، فتح القدير ١/ ٥٨، البحر الرائق ١/ ٥٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٥٩.
(^٣) لفعله ﷺ كما في حديث ميمونة السابق.
(^٤) الخلاصة في الفتاوى ١/ ١٤.
(^٥) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾. [سورة المائدة، من الآية (٦)]؛ إذ في الآية أمر بتطهير جميع البدن؛ فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه إلا ما فيه حرج.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٢، أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٥٨، الاختيار ١/ ١١ البناية ١/ ٣١١، فتح القدير ١/ ٥٧.
(^٦) لفعله ﷺ كما في حديث ميمونة السابق.
يُنظر: المبسوط ١/ ٤٥، بدائع الصنائع ١/ ٣٤، المحيط البرهاني ١/ ٨١، البناية ١/ ٣٩١، الفتاوى الهندية ١/ ٢٤.
(^٧) لأنّ الواجب بالنص التطهّر، والدلك يكون زيادة عليه، ثم إنّ الدلك لمقصود إزالة عين من البدن، وليس على بدن الجنب عينٌ يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك.
يُنظر: المبسوط ١/ ٤٤، المحيط البرهاني ١/ ٧٩، فتح القدير ١/ ١٥، البحر الرائق ١/ ٥٠، مجمع الأنهر ١/ ٢١.
(^٨) لأن الاغتسال للتطهير حتى تتمكن به من أداء الصلاة، وهذا لا يتحقق منها قبل انقطاع الدم.
يُنظر: الأصل ١/ ٣٨، المبسوط ١/ ٧٠، المحيط البرهاني ١/ ٨٧، البحر الرائق ١/ ٦٤.

1 / 124