113

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Genre-genre

والمنيُّ هو: الماءُ الأبيضُ الخاثِرُ الدافقُ الذي يكون منه الولد، ويذهب منه الشهوة، وينكسر بخروجه الذّكر (^١).
والمذيّ: ماءٌ رقيقٌ يَخرج على رأس الذّكر حين تهيج الشّهوة فيَنْعَظُ (^٢) منه الذّكر وينتشر (^٣).
والوديّ هو: الذي يخرجُ عقيب البول، وفيهما الوضوء (^٤).
الرَّجل إذا اغتسل من جنابة فقَبْل أن يبولَ خرج من ذكره بقيّة المنيّ فعليه الغسل ثانيًا (^٥).
ولو بال أو نام ثمّ خرج المنيّ لا يلزمه الغسل (^٦).
ولو جامع فاغتسل قبل أن يبول وصلّى جازت صلاته (^٧).
ولو اغتسل قبل أن يبول ثمّ خرج من ذكره مذيٌ يغتسلُ ثانيًا (^٨).

(^١) يُنظر: الأصل ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الهداية ١/ ٢٠، طلبة الطلبة ص ٧.
(^٢) نعَظ الذكر أي: قام وانتشر. يُنظر: العين ٢/ ٨٨، لسان العرب ٧/ ٤٦٤.
(^٣) يُنظر: الأصل ١/ ٣٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الهداية ١/ ٢٠، غريب الحديث للخطابي ٣/ ٢٢٢، طلبة الطلبة ص ٧.
(^٤) يعني الودي والمذي، أمّا الودي فلأنّه لا يخرج إلا بعد البول، وما يخرج بعد البول فهو في حكمه، وأمّا المذي فلما روى البخاريُّ في صحيحه، [كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال]، (١/ ٣٨:برقم ١٣٢) عن علي بن أبي طالب، قال: كنت رجلا مذّاءً فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي ﷺ فسأله، فقال: «فيه الوضوء».
يُنظر: الأصل ١/ ٣٧، المبسوط ١/ ٦٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الهداية ١/ ٢٠، العناية ١/ ٦٧.
(^٥) لأنّ الأمر إذا احتمل إيجاب الغسل وعدمه، فالمرجح الإيجاب احتياطًا للعبادة.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، المحيط البرهاني ١/ ٨٤، البناية ١/ ٣٣٠، عمدة الرعاية ١/ ٣٦٥.
(^٦) لأنه بالبول أو النوم انقطعت مادة الشهوة؛ فلا يكون الخارج منيًّا، بخلاف المسألة السابقة، وهي ما لو خرج باقي المني قبل البول.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣٧، المحيط البرهاني ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ٥٨، الفتاوى الهندية ١/ ١٤.
(^٧) لعدم ما يمنع من صحة الصلاة.
يُنظر: المبسوط ١/ ٦٧، فتاوى قاضيخان ١/ ٢٠، فتح القدير ١/ ٦٢، البحر الرائق ١/ ٥٨.
(^٨) لم أقف على تعليل لهم هنا، ويظهر أنه لعدم وجود فاصل بين خروج المنيّ والمذي -كالبول والنوم- أُلحق المذي بالمنيّ في وجوب الاغتسال احتياطا.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٦، المحيط البرهاني ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ١٦، البحر الرائق ١/ ٥٨،

1 / 114