104

Khazana al-Muftin - Worship Section

خزانة المفتين - قسم العبادات

Editor

د. فهد بن عبد الله بن عبد الله القحطاني

Genre-genre

والصبيُّ إذا قهقه في الصّلاة لا ينتقض وضوؤه، وتفسد صلاته (^١).
وكذا الباني (^٢) في الحدث إذا جاء متوضئًا وقَهْقَه في الطّريق تفسد صلاته (^٣)، ولا ينتقض وضوؤه (^٤).
ولو صلّى المكتوبةَ أو التطوّع راكبًا خارجَ المصر أو القرية وقهقه فيها انتقض (^٥).
وإن كان في مصرٍ أو قريةٍ لا ينتقض؛ لأنّه ليس في صلاة (^٦).
ولو افتتح التطوع راكبًا خارج المصر ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه (^٧).
ولو صلّى في المصر ركعة تطوعًا (^٨) ثم خرج منه يريد السفر فقهقه لا ينتقض وضوؤه (^٩). (ف) (^١٠)

(^١) تفسد الصلاة للإجماع، وأما عدم انتقاض وضوء الصبي إذا قهقه فلأن فعل الصبي لا يوصف بالجناية لعدم تكليفه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١١، فتح القدير ١/ ٥٢، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ص ٧١.
(^٢) يعني من سبقه الحدث في الصلاة ثم توضأ فأراد أن يبني على صلاته فقهقه في الطريق بعد الوضوء، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥.
(^٣) لأنّ هذا الفعل مناف لها فتبطل به.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ١/ ٧٠، البناية ١/ ٨٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥.
(^٤) للاستحسان، وجزم الزيلعي بالنقض، واختاره الحصكفي في الدر المختار للاحتياط.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١١،البحر الرائق ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥.
(^٥) لأنها في الأصل ذات ركوع وسجود وقام الإيماء مقامهما.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، النهر الفائق ١/ ٥٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥.
(^٦) يعني لعدم جواز صلاته راكبًا والحال هذه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧١، البحر الرائق ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ص ٨٢.
(^٧) لأنه لما دخل المصر بطلت صلاته راكبًا فلا أثر لقهقهته بعدُ.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٥٩.
(^٨) يعني راكبًا كما في المحيط البرهاني ١/ ٧١.
(^٩) لأنها لم تنعقد أصلًا.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٧٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٥٩.
(^١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٨.

1 / 105