Pendedahan Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Genre-genre
في محله والأحوط العمل على الطور المألوف واندراج أقسام الاعلى بتمامها تحت اطلاقه شرعا لا كلام فيه وفي اللغة والعرف بحيث يبتنى عليه مسألة الالتزام بنذر وشبهه ويرجع في معرفة الاعلى والأسفل بالنسبة إلى الأصلع والأغم إلى مستوى الخلقة على ما تقرر نحو ما تقرر سابقا ويلزم ادخال شئ من ما فوق الاعلى تحصيلا ليقين الفراغ ولو كانت جبيرة على الاعلى بدء بمسحها قبل غسل الأسفل خامسها طهارة الماء شرعا وعليها مدار الاسم أو الحكم ويجئ مثل ذلك في الإباحة جمع ما يتطهر به لعدة صفات أحدها الطهارة حين الاتصال إلى حين الانفصال وهي مستتبعة للطهورية سواء كان الماء مما أزيل به الخبث كماء الاستنجاء والاجماع على العدم في محل المنع أو كان الحدث أصغر أو أكبر جنابة أو غيرها على الأقوى فلو كان مقهورا بالتغير أو مصابا بالنجاسة قليلة أو كثيره دما أو غيره مستبينا أولا فيما لم يكن من المعتصم أو الكثير لم نجر الطهارة به والظن عن غير ماخذ شرعي والشك والوهم في عروض التنجيس لا عبرة بها في غسالة ماء الحمام أو غيرها سادسها الاطلاق بان لا يحتاج إلى قرينة في الدخول تحت الاطلاق وان يحصل الامتثال به مع الاطلاق في طلبه وان يحسن الاطلاق عليه من غير قيد ولا قرينة تحت الاطلاق لحصوله بالاعتصار أو بالتساقط من اجزاء البخار الناشي من غليان بعض الثمار أو أوراق بعض الأشجار أو الخلط بما يخرجه عن اطلاق الماء أو لغير ذلك من الأشياء فلا يصح الوضوء به والمرجع في المخلوط بالنسبة في أحد القسمين أو الخروج عن كلا الضربين اللغة والعرف وما كان متصفا بالاطلاق لا يفرق فيه بين العذب والمر والمالح من بحر أو غيره ولا بين المذاب من الثلج أو الملح أو غيرهما حتى لو قصر فاكمل بوضع شئ من الملح فيه أجزء إذ ندرة الفرد غير ندرة الاطلاق وهذا الشرط وما قبله وجوديان يستوى فيهما العالم والجاهل بقسميه والناسي والذاكر المتفطن والغافل والمجبور والمختار ويجريان في الطهارات المائية باقسامها حدثية أو خبثية ولا يختلف الحال في البعض الا في اشتراط بقاء الطهارة إلى حين الانفصال بل يجرى في الطهارات الترابية ويستوى فيهما الأجزاء والآداب والسنن فيشترطان في غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق ولو قيل بالاستحباب لتحصيل التنظيف من الرطوبات والقذارات ثم التطهير لقلة الماء في غير المياه المتسعة لم يكن بعيدا واما الغسلة الثانية فلا ينبغي الشك في اشتراطهما فيها والخالي عن الحكم كالمشتبه بالمحصور لا يحكم بتنجيسه ولا بتطهيره في حدث ولا خبث والاتحاد بعد التعدد والحصر بعد العدم لا يغير الحكم ولو كان متنجسا بإصابة بدن الكافر ثم أسلم وحكمنا بطهارة الباقي تبعا وأمكن اجراؤه أجزء والمشكوك بإضافة الأصلية بحكم المضاف دون العارضية ويجرى فيه خاصه دون المشكوك بنجاسته احتمال لزوم الجمع بين المائية والترابية و المشتبه بالمحصور من القسمين فاقد لقسمي الطهورية ويقوى وجوب الجمع بينهما في صورة الإضافة وإضافة التيمم مع بقاء الواحد دون النجاسة وما شك في محصوريته من المحصور ويتحقق الواسطة بين المضاف والمطلق طاهرا وواقعا وفي النجس و الطاهر ظاهرا ويحتمل الحاقه بالمضاف سابعها جواز استعماله في نفسه وفي الأمة وبعض أقسام متعلقاته فلا يصح الوضوء بل جميع الطهارات الحدثية وسننها وآدابها أو غير الحدثية من أقسام العبادات في غير المياه المتسعة بما حرم استعماله لحرمته في نفسه أو من جهة ظرفه لغصبيته أو ميتيه أو احترامه أو ذهبيته أو فضيته أو مزجه أو جمعه منهما أو مع غيرهما مع بقاء اسمهما أو من جهة مصبه وموضع تقاطره أو من جهة ما يمسه كالجريان تحت العصائب والجبار المغصوبة فإنه كالمسح تحت الشراك والقلنسوة أو العمامة المغصوبة مع المماسة واما ما يحصل من الغسل بمجرد النفوذ والاتصال فيحتمل فيه عدم المنع لكنه خلاف الأقوى ويجرى مثل ذلك في الغسل والوضوء وان توجه النهي إلى خارج لانبعاثه عنه والشك في دخول مثله تحت الإرادة والخطاب بخلاف المقارن أو مع قصد التفريغ وقصد الانتقال إلى طرف اخر ووجود ماء اخر ولو كانت الصفة فيما يجب الظروف المستعملة وحصول الاذن في الابتداء والمنع في الأثناء ووجود المانع في بعض الحوض مع الوضوء من الجانب الآخر واستعمال الشريك مع مغصوبية حصة شريكه اشكال ومسألة المحصور وخلافه جارية في النقدين والاخذ من يد المسلم مسوغ فيهما ويبنى المسألة على أن امتناع الرد بمنزلة التلف فيرجع إلى المثل أو القيمة مع التمول ولا رجوع مع عدمه فلا يكون عاصيا أولا وهو الأقوى لان المستند إلى الاختيار اختياري ولا شك في تمشية هذا الشرط بالنسبة إلى الآداب والسنن واحتمال السقوط لترتب الغرض مع الاتيان والعصيان لا يخلو من وجه والأوجه خلافه (وهو من الشرائط العلمية دون الوجودية) وبقاء غير المتمول من الماء على بعض الأعضاء لا يرفع حكم الغصب ومع النسيان ثم التذاكر أو توجه المنع بعد الخروج عن التمول مثلا يحتمل الصحة والأقوى العدم ويجرى الاشكال فيما لو نوى الغسل في الوضوء أو الغسل في الاخراج أو حال المكث الاضطراري ولو مزج الحلال من الماء بالحرام فاستهلكه ولم يكن له قابلية القسمة ولا التقويم لقلته أو عدم ثمرته نزل منزلة التالف وجاز استعماله والأحوط استرضاء صاحبه إما لو لم يستهلكه وأمكن قسمته عن اذن المالك أو الحاكم مع تعذره وجبت وان تعذرا تولاها العدول من المسلمين فان تعذروا تولاها بنفسه على اشكال حيث يكون هو الغاصب
Halaman 87