Pendedahan Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Genre-genre
المثل أو القيمة مع الاعواز إن كان له مالية والا فليس عليه سوى التوبة والأحوط استرضاء صاحبه بأي نحو كان وحكم المحصور الدائر بين الحرام وغيره بحكم الحرام ما لم يؤخذ من يد مسلم أو من سوق المسلمين ويقوى تمشية الحكم في ساير الأيدي والأسواق ومنها الترتيب كل على نحو ما تقرر فيه ففي الوضوء يغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ولا ترتيب في مسح الرجلين وفي الغسل يغسل الرأس ومنه الرقبة ثم النصف الأيمن من البدن ثم الأيسر وفي أغسال الميت بينها وبين اجزائها وفي التيمم بضرب اليدين على ما يتيمم منه ثم يمسح الجبهة ثم ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى مع توسط ضرب ثاني في خصوص الغسل بين مسح الوجه ومسح الكفين فمتى اخر من مقدم شيئا ولو مقدار شعرة ودخل في مؤخر كذلك وكان مقصودا في ابتداء النية بطل العمل ولو نواه في الأثناء بطل تمام ما بعد النية ولو نوى المقدم مستقلا بعد فعل المؤخر عالما بالتقدم والتأخر عالما بالحكم أو جاهلا به أعاد المقدم وعقبه بالمؤخر ان لم يمنع مانع منه كفوات الموالاة فيما فيه موالات وإن كان ناسيا أو مجبورا أعاد المؤخر وبقى المقدم على حاله ان لم يمنع مانع وهو من الشرائط الوجودية متى اختل ولو بسبب جزء في منتهى الصغر بطل فتصح من الغسل صورة من ست مع عدم احتساب السنن والا كان كالوضوء والحكم فيهما مبنى على افساد ادخال شئ من المندوب على غير وجه ما ندب إليه ومن تيمم الوضوء صورة من أربع وعشرين ومن تيمم الغسل صورة من مائة وعشرين كالوضوء مع القول بعدم الترتيب في مسح القدمين وعلى القول به صورة من سبعمائة وعشرين صورة ولو لوحظ الترتيب بين السنن والفرائض زادت على ألوف الألوف لأنها بإضافة غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق تبلغ ثلاثمائة الف واثنين وستين ألفا و ثمان مائة وثمانين ولو أضيف البسملة والسواك والغسلات المسنونة تجاوزت ألوف (ألوف) الألوف وسيجئ تمام الكلام في محله ولا ترتيب بين الابعاض الا في سبق الاعلى في غسل الوضوء وما يقوم مقامه من التيمم وفي القائم مقام الأغسال يقوى ذلك أيضا ولا ترتيب بين الوضوء وبين الأغسال المجامعة له كما عدى غسل الجنابة فيجوز تقديم الوضوء على الغسل وتقديم الغسل عليه غير أن نيته في الغسل رفع الحدث الأكبر إن كان رافعا تقدم أو تأخر وفي الوضوء نية رفع الحدث الأصغر ان تأخر ونية جزئية المؤثر إذا تقدم ان شخص النية ومنها رفع الحاجب عن مباشرة المطهر والماسح مع القطع بحجبه أو الشك فيه فيما عدا شعر أعضاء الوضوء أو خصوص الوجه فلو كان في بعض أعضاء الوضوء أو الغسل أو التيمم ضربا منها أو مسحا فرضا أو نفلا اختيارا أو اضطرارا عمدا أو نسيانا مع العلم بالحكم أو الجهل به حاجب ولو مقدار رأس شعرة وفات محل العود ولم يعد عليه بطل ولو شك في أصل الحاجب بنى على أصالة عدمه والبناء في القسم الأول على اعتبار حصول المظنة بعدمه أوفق بالاحتياط ويكفى الظن بوصول الماء للأعمى والمبصر بالنسبة إلى القفاء وما تحت الشعر والجبائر ونحوهما ولو تعذر رفع الحاجب مسح عليه بالرطوبة وببشرة الكف بعد الضرب كل في محله وان أمكن في موضع الغسل اجراء الماء حتى يصل إلى البشرة أجزء مع طهارة المحل أو قدر منه مع عدم السراية ويكتفى بها بمجرد الوصول إذا تعذر الاجراء كما في غيره من البواطن المغسولة تبعا للظواهر كبواطن الأواني ونحوها ولا يجب ايصال التراب مع الامكان على الأقوى ويقوى لزوم تخفيف الحاجب ان أمكن ولا شك في وجوب تقليل مساحته ويمسح بالرطوبة على الجبائر و العصائب واللطوخ عوض الغسل ولا فرق هنا بين كونها ماسحة أو ممسوحا عليها ولا بين كون الرطوبة من ماء داخل أو خارج بخلاف موضع المسح من الوضوء فإنه يعتبر فيه الداخلة فقط ويقوى ذلك في الغبار الممسوح به في محل التيمم ويعتبر فيهما استناد المسح إلى الكف الماسح أو إليهما معا مع ثبوت العلية لكل واحد منهما واحد منهما لا لمجموعهما فلو كان الكف ممسوحا غير ماسح بطل المسح ولو حصل الحاجب على الماسح أو عليه وعلى الممسوح مسح بالحاجب على مثله مع المحافظة على الشرايط ومنها ان لا يكون محل الضرب أو ما يغسل فيه أو ما يؤخذ منه ماء الغسل انية مغصوبة أو انية ذهب أو فضة أو ممزوجا منهما أو منهما معا أو من أحدهما مع المزج من غيرهما أو الوصل مع بقاء اسمهما لندرته وجد ماء قريبا غيره أولا عالما بالحكم أو جاهلا به جهلا لا يدفع التقصير عن الفاعل كما في المغصوب ولو كان جاهلا بالموضوع أو ناسيا أو غافلا صح تمام العمل ان ارتفع العذر بعد التمام وما مضى فقط إن كان قبله ثم إن وجد ما ليس فيه محذور ولم يلزم فساد لبعض الأمور اثم وكان صحيحا ولو وضع تحت الاناء المستعمل أو المكفو أو في محل التقاطر من غير قصد فيه ولا استدعاء قام فيه وجهان أقواهما لزوم الاحتياط ويجرى الكلام في جلد الميتة إذا كان محلا للضرب والمضروب أو ظرفا للماء وإن كان مغصوبا وإذا اشتبه بالمحصور وجب اجتناب الجميع وإذا كان مجبورا على الاستعمال صح وإذا ردد الجابر بين انية النقدين وبين المغصوب ترك المغصوب واستعمل ما كانت منهما وإذا اجتمع الغصب مع أحد النقدين دون الأخر قدم الخالي عن الغصب وفي الدوران بين النقدين يحتمل ترجيح الفضة والأقوى المساواة كالنقد الصافي مع غيره والقليل مع الفرض المذكور أولي من الكثير والصغير أولي من الكبير في وجه وما يخرج عن الاسم أو اسم الآنية فلا باس به ولا عيب
Halaman 74