Pendedahan Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Genre-genre
الاقتصار على الواجب وفي الفور والتراخي أيضا يبنى على المتعارف ولا يحرم التأخير مع عدم القرينة حتى يدخل تحت الاهمال وقلة الاعتناء وللمستأجر ان يستنيب غيره إذا لم يفهم اشتراط المباشرة ولو عزم ان يؤخذ بزايد ويعطي بناقص وعلم بان المستنيب لو علم بذلك لم يستأجره كان من الخدع الحرام ومع عدم العلم بذلك لا ينبغي للورع تعاطي ذلك ولو كان عليه قضاء لنفسه وقلنا بالتوسعة كما هو الحق جاز ان يوجر نفسه ويعمل للمستأجر أو يعمل متبرعا وعلى القول بالفور في قضاء نفسه تبطل الإجارة مع تقييدها به ويصح العمل وكذا ما كان عن إجارة سابقة على القول بعدم النهي عن الضد وكذا عمل المتبرع ولو اخذ عليه الفور بطل القضاء عن نفسه على القول بتوسعته بناء على الفرق بين الخطابات الشرعية البدنية وبين الحقوق المخلوقية وتجوز النيابة عن الأموات في جميع عبادات الاحياء مع فواتها عليهم وعدمها من صلاة يومية واجبة أو نافلة وعبادة مالية من زكاة أو خمس أو صدقات مندوبات كائنة ما كانت والنائب المتولي للنية يلحقه حكم الشك وكثرته والفراغ وعدمه والسهو وباقي الاحكام وغير المتولي لها في جرى الحكم عليه أو على المنوب عنه أو عليها أو الفرق بين ذي الاطلاع وغيره وجوه ومنها إباحة الآلات التي يباشر بها العبادة كآلات الجهاد في الجهاد من السيف والرمح والدرع وفرس الركوب وسرجها وما يلحقها من عنان ونعل ووطاء ونحوها وكذا ما يوضع فيه أو عليه الطهور من الحدث من ماء أو تراب من ظرف مغصوب أو انية من أحد النقدين وان وجد المباح قريبا قصد التفريغ أولا الا مع الانطباق عليه والمقارنة معه اتفاقا وأعضاء النائب في مقام النيابة وآلات العاجز عن القيام مثلا مما يعتمد عليه من عصى أو حيوان مملوك أو انسان كذلك أو حر من غير اذن منه أو من المالك مع علمه بذلك وعدم الفحوى والشاك في الرخصة كالعالم بالحرمة ما لم يدخل تحت الآية ولا تؤثر إجازة المالك في صحة العمل ولو تعلق بجزء مشاع وان قل كجزء من الف جزء جرى عليه حكم الغصب في الكل ولو اذن المغصوب منه في العبادة مطلقا أو في عبادة خاصة صحت ولو اذن في غير العبادة دونها بطلت وما دخلت فيه القربة ولم تكن شرطا فيه كحفر القبر وتقطيع الكفن والتكفين والدفن فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحة وآلات الدفع مما تتحقق به العبادة غالبا لا بد من اباحتها فيها واما ما يحصل قبضه بالتخلية مثلا وقد يقارن الآلات فلا ومنها أن تكون منافع البدن مملوكة له وله عليها سلطان فلا يجوز للعبد مطلقا ولا الأجير مع المضادة لما استؤجر له ان يعملا سنة فلا يجوز للعبد مطلقا ان يعمل العمل من غير استيذان سوى عبادة الفكر ويقوى مثله في عبادة الذكر لكن السيد إذا صرح له بالمنع امتنع واما الواجب فلا يطاع مخلوق في تركه كما لا يطاع في الاثم بفعله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإذا كان المملوك مبعضا فله التسلط في أيام نوبته بعد المهايات ولو تعدد الشركاء اعتبر رضاء الجميع وفي ادخال الكفين أو القدمين المقطوعة من الغير المأخوذة قهرا من المقطوعة منه الموصولة بمقطوع من اخر تحت الغصب مع عدم اعراض الأول وجه قوي وتترتب عليه فروع كثيرة ويقوى في النظر اجراء حكم المندوب في تأخير الموسع مع عدم بلوغ حد التهاون وفعل الواجب الكفائي مع قيام الغير به والذي يعلم من السيرة المانوسة والطريقة المعروفة من تتبع أحوال الشرع انه لا يلحق بدن العبد في تصرفه به في العبادات الجزئية فعلية أو قولية مع عدم منافاة حقوقه عملا بعموم نفي الحرج وبقائه على ظاهره وكونه عاما مخصوصا أو يراد به ان الامر بالشئ كاشف عن عدم الحرج بعيد والحرج على النوع يجرى حكمه في الافراد بأموال الناس حيث لا يجوز التصرف فيها الا مع العلم بالاذن بل يكفي هنا مجرد المظنة بل الشك في ذلك وكذا حال الولد مع الوالد بل هذا أيسر من السابق الا في مسألة النذر ونحوه فان صحته من الولد أو العبد أو الزوجة موقوفة على سبق الاذن أو اجازته بعد في وجه قوي وقد علم الحال مما تقدم ومنها ان لا يبلغ في عبادته حد الطاقة ولزوم الحرج فمتى تجاوز حد الوسع فسدت عبادته وإذا حصل لها مانع من ضرر معتبر في بدنه أو تقية فعمل معرضا عنه بطل عمله وان زال بعد تمامه لان التكليف به من الحرج والمدار في التقية على معرفته مع استقامة مزاجه فالجرئ والجبان الخارجان عن العادة لا اعتبار برأيهما وفيما يسمى خوفا مع الظن أو الشك أو الوهم القوي لان المدار على ما يدخل في اسم الخوف فإن لم يكن له قوة مميزة تفرق بين الضار وغيره أو كان جبانا أو جريا غلبت جبنهما أو جرأتهما عليهما قلدا ومنها انه لا يجوز المعاوضة عليها بعقد جائز أو لازم من إجارة أو صلح أو جعالة أو غيرها إذا كانت مما لا تصح النيابة فيها فعلا كانت أو قولا فرضا كانت أو نفلا تعينية كانت أو كفائية معينة أو مخيرة موسعة أو مضيقة مرتبة أو غير مرتبة واما ما فيه النيابة ويعود نفعه إلى باذل العوض فإن كان مما يلحق بالمعاملات كخدمة المساجد والروضات بكنسها ووضع القناديل والسرج فيها وخدمة العلماء والصلحاء وتعمير المساجد والأوقاف والقرآن والكتب المحترمة وتعليمها ونحو ذلك فلا باس بأخذ العوض عليها ما لم يجب على فاعلها كإزالة النجاسة من المساجد ويقوي لحوق الروضات بها والتعليم الواجب للواجبات و السنن الشرعية التي يجب تعليمها كفاية وكذا الأعمال الواجبة الكفائية فاخذ العوض على الواجبات الشرعية عينا أو كفاية
Halaman 71