179

ويكفى مع بقائه على الطهارة في ولوغ اخر ولا تجزى مطلق الإراقة فيه من دون إدارة ولا مجرد الإدارة من دون مسح في وجه قوي ولو شك في الولوغية أو الكلبية جرى فيه حكم الولوغ في وجه قوي ولو شك في الإصابة بنى على الطهارة ولا فرق بين تعدد افراد الولوغ ووحدتها للحكم بتداخلها ولو تفرقت اجزاء الاناء بعد الولوغ فخرج عن الاسم أو اجتمعت بعده فدخل فالمدار على الحال السابقة ولا يتسرى حكم الولوغ إلى ما يتنجس بالمتنجس به من ماء غسالة أو غيره وفى تسرية حكم اللطع في الاناء أو الماء وادخال الفم للشرب كرعا لمقطوع اللسان أو غيره وجه قوى ولا يجب استغراق الفطور الدقيقة بالتعفير فيه والباطن المتشرب بماء الولوغ يطهر بنفوذ ماء الغسلة الأولى أو الثانية إليه أو بتمام التعفير وجوه أوجهها الأخير خامسها ما يلزم فيه الاجراء فقط مع الانفصال من دون حاجة إلى عصر أو تعدد أو إضافة تراب واما الدلك والفرك فغير لازم في شئ من الأقسام الا مع توقف إزالة العين عليهما وهو ظواهر جميع المتنجسات مما لم يكن فيه شئ من تلك الصفات من الأواني والثمار وأبعاض النباتات والأشجار والأرض الصلبة والبناء وجميع ما لا يرسب فيه الماء من جهة فخر كخزف تنور أو من نفسه كلطوخ قير أو جص أو نورة ونحو ذلك ولو اشتبه الحال اتى بأحوط الأعمال ويتخير فيما كان من اناء أو ما يشبهه بين ملاءه واهراقه وبين الصب والاجراء وبين الوضع فيه والادراة للماء على تمام الاناء ثم التفريغ أو الاخراج بيده أو بانية أو بخرقة ولا يلزم تبديلها ولا التحفظ عن تقاطرها ويجرى مثله في الخف والجورب من ملابس القدم مع الساق وبدونها وما يوضع في الرجل عند وضعها في الركاب ونحوها ولا يختلف الحكم بطهارة الظاهر باختلاف النفوذ في الباطن كما يتخذ من الخشب والقرع وعدمه كما في الأواني المصمتة ويكفى في الاجراء حصوله بنفسه أو باجراء مجرى متحركا إلى خارج كاطراف الأصابع أو من جزء إلى جزء والمدار على تسميته غسلا جامع اسم المسح أو فارقه سادسها ما لا يحتاج إلى شئ مما مر كالبواطن من المتنجسات بعد الجمود مما لا ينفذ فيه ماء الغسالة كبطون أواني الخشب أو القرع أو الفخار غير المزفت إلى غير ذلك مما يتشرب باطنه بالنجاسة فإنه يطهر بالاجراء على الظاهر مع نفوذ رطوبة الماء وعدمها (عدمه ظاهرا) كما (لو ظاهرا) وضع فيه شئ من الادهان ولا يطهر من البواطن ما انجمد بعد الانفعال مما لا يتشرب بالماء كالدهن والشحم المنجمدين بعد تنجسهما ما يعين والصابون والفضة والذهب وباقي الجواهر المنطبعة بعد الإذابة والمنجمدين من اللبن ونحوه وان طهر ظاهرها وما لا يتشرب الا بعد استحالة الرطوبة كالمنجمد بعد التنجس مايعا من دبس أو عسل أو سكر ونحوها والظاهر أنه لا فرق في عدم التطهير في جميع ما ذكر بين الماء المعصوم وغيره واما المنجمد بعد الانفعال مما يرسب فيه رطوبة الماء من غير استحالة كالمشوي من المنجمد من مايع الطين ويابس العجين فالظاهر فيها طهارة البطون كالحبوب واللحوم مطبوخة أو باقية على حالها جافة أو رطبة من غير حاجة إلى تجفيف أو تنظيف بماء معصوم لأن الظاهر أن اتصال الرطوبة بمثلها مغن في التطهير وما كان منها مما يرسب فيه ماء الغسالة كالمتخذة من الطين الخالي عن طبخ النار فلا يطهره سوى الماء المعصوم وما أشبه الباطن وهو من الظاهر كبعض ما تحت الأظفار وبعض باطن السرة والعينين والأذنين وما تحت الحاجب من جبائر أو عصائب أو لطوخ أو نحوها يجرى عليه حكم الظاهر ولا يشترط جريان الماء عليها ويكتفى بوصوله إليها الثاني من المطهرات اشراق عين الشمس غير محجوبة بما يحدث ظلا من سحاب وغيره على متنجس بعين نجاسة أو متنجس يزول عينها بالجفاف من بول أو ماء مطلق أو مضاف أو غيرهما من المايعات التي لا يبقى لها عين معه مستقلا أو مع ضميمة لا ينافي نسبة الجفاف إليه وحده فلو صح الاسناد إلى الغير منفردا من نار أو هواء أو طول بقاء أو حرارة شمس خالية عن الاشراق و نحوها أو ما تركب منها أو المجموع بشرط الاجتماع لم يؤثر شيئا ولو كان جافا قبل الاشراق لم يطهر به الا إذا رطب ثم جفف والمدار على صدق الجفاف عرفا وانما يطهر ما لم يعد من المنقول حين الإصابة من ارض أو ما اتصل بها من قير أو جص أو نورة أو بنى فيها من حياض أو جدران أو سقف أو تنور أو أبواب أو أخشاب أو نبت فيها من أشجار وما يتبعها من الثمار أو زروع أو نباتات باقية في محالها غير مجذوذة أو أثبت فيها من آلات كدولاب ماء وأخشاب بكرة وأسفل رحى ماء ونحوها أو فرش عليها من خصوص بوريا أو حصير (حصر) وما انتقل من حاله نقل إلى غيرها وبالعكس ينتقل حكمه وهو مطهر على الحقيقة لا مسوغ للسجود فقط ولو شك في مستند التجفيف بقى على حكم النجاسة كما لو شك في أصله والظاهر الاقتصار في التطهير على الظاهر أن اقتصر الجفاف عليه وان عم عم ولو عبر من أعلى إلى شئ اخر تحته ولا يحتسب معه شيئا واحدا كحصرين موضوع أحدهما على الأخر اختص التطهير بالأعلى ولو جف بعض من الجسم الرطب دون الأخر كان لكل حكمه والظاهر تمشية الحكم إلى الأواني المثبتة العظام وفي الحاق البيدر ونحوه قبل التصفية وجه قوي ولو استند مبدء التجفيف إلى شئ وغايته إلى اخر فالمدار على الغاية ولو كسفت الشمس واحترق القرص بطل حكمه ولو بقى بعضها وصدق الاشراق وتحقق التجفيف بقى الحكم ولو أعد الاشراق التجفيف وأتمه غيره لم يؤثر طهارة وما اصابته رطوبة نجسة من المنقول ولم يكن مطهر سوى الشمس ادخل في غير المنقول حتى تطهره الشمس ويخرج والقصب والخوص إذا جعلا في بارية أو حصير كذلك و الظاهر أن المنقول من الأرض طينا أو ترابا كغير المنقول ولو جف أعلى الحصير من أعلاه فقط اختص بالتطهير وإذا قلبه وجف الأسفل

Halaman 180