166

الألوان في أمر حاجبيته وعصبيته ثامنها دخول وقت العبادة المستباحة به ولا يشترط ضيقه مع الياس من الماء وهو شرط وجودي تاسعها طهارة محل المسح حين إرادة مسحه وهو من الشرائط الوجودية في حق المختار فيجوز ابقاء الجزء اللاحق متنجسا إلى ما بعد الفراغ من السابق ثم غسل اللاحق قبل مسحه ثم مسحه ان لم يلزم الاخلال بشرط ولو تعذر عليه غسل تمام النجاسة وجب عليه غسل الميسور ولو تمكن من غسل باطن الكفين أو أحدهما وظاهرهما أو الجبهة قدم الأولان ليباشر بهما الضرب والمسح وسبقهما دون الأخيرين ويحتمل تقديم مراعاة المتعدد على المتحد مطلقا واليمنى واليسرى سيان الا من جهة التقدم والتأخر والمعفو عنها من النجاسة وغيرها وشديدها وضعيفها هنا سواء ولتقديم الوسطين على الجانبين وجه عاشرها إباحة المكان على نحو ما مر في مشترك العبادات المقام الثالث فيما يتيمم به ويشترط فيه أمور منها الطهارة والمشتبه بالمحصور منه بمنزلة المشتبه به من الماء يجب اجتنابه ويتبعه في احكامه ولا يجوز تكرار استعماله في تيممات تزيد على عدد المتنجس بواحد لتحصيل يقين الطاهر لان المنع من استعماله فيما يشترط بطهارة الحدث أو الإباحة ذاتي من غير فرق بينهما على الأقوى ولو كان جزء صغير من المضروب عليه بمقدار رأس شعرة متنجسا بطل ذلك الضرب من أصله لا بمقداره لقوة اعتبار الدفعة ولو ضرب فلم يعلق منه سوى الغبار الطاهر أو علقا معا فانفصل المتنجس حكم بالبطلان أيضا ومنها الإباحة مع العلوق وبدونه ان لم تشترطه ولا تجزي الإجازة فيه ولو بعد الضرب قبل الرفع على نحو ما مر من أمثاله والممنوع منه الذي يلزم الحرج من المنع عنه لا باس بالتيمم بشئ منه في محله لغير الغاصب ومساعديه على الغصب وفي النقل والحمل بتقوى المنع مع العلم بالمنع وما كان من المساجد وسائر الأوقاف لا مانع من التيمم فيه وان استلزم بقاء العلوق إلى الخروج والمشكوك في المأذونية فيه حيث لا يدخل في التسعة المستثنيات تبعا بمنزلة المغصوب والمشتبه بالمحصور كذلك ولو اذن المالك للغاصب أو غيره في التيمم أو غيره من العبادات جاز استعماله وصحت أعماله والممزوج بالمغصوب ولو بيسير منه يجرى فيه حكمه ومنها إباحة ما وضع عليه من ارض أو سقف أو ظرف أو فراش ونحوها على وجه يعد تصرفا أو انتفاعا ولو انفصل بعد الضرب قبل المسح لم يفد شيئا وفسد التيمم لفساد الشرط ومنها الاطلاق فلا يصح تراب أو ارض أو غبار أو طين مضافة لا تدخل في اطلاق الاسم الا مع الإضافة أو قرينة خارجة ومنها الترتيب بين أقسامه على نحو ما ترتبها في الذكر وهي أمور الأول التراب وشرطه الاطلاق بان يدخل تحت العنوان من دون قرينة ولا إضافة وإذا أضيف كانت اضافته لتميز المصداق لا لتصحيح الاطلاق ويدخل فيه الأبيض والأحمر والأسود والأصفر ما لم يخرج عن الاسم لخصوصيته كالمغرة ونحوها وليس منه الرمل والجص والنورة وسحيق الخزف ونحوها مما يدخل تحت اسم الأرض دون التراب ولا تراب الصياغة والأشنان والحديد والنحاس واللؤلؤ والخشب وسحيق النبات ونحوها مما يدخل في المضاف من التراب مع الخروج عن اسم الأرض والمزج المخرج عن صدق اسم المطلق يدخله في حكم المضاف والظاهر أن الأجزاء الدقاق غير مانعة عن تمشية حكم الاطلاق والمشكوك فيه بحكم المضاف الا (إذا استلزم نقض اليقين السابق) استصحب التعين (اليقين ظاهرا) السابق والشبهة في المحصور مانعة عن الاكتفاء ببعض افراده ولو اتى بالتكرار بحيث (يزيد بواحد) يريد الواحد مثلا بزعم الإصابة للاكل بكل واحد على التدريج صح وكذا في مقام الاضطرار لعدم النص على اراقته كما في الماء وجه قوي ويقوى المنع مع الاختيار لقصر جواز الاحتياط على حال الاضطرار ولو ضرب على غير المجزى (من جميع الأقسام فنسى ثم ضرب على المجزي أجزء الخ) بعد المجزى أجزء وكذا العكس ان لم يلزم اخلال بشرط الموالاة أو العلوق ولو تيمم بالرمل أو الرماد أو الجص أو النورة أو الحصى أو الصفي أو المشوي أو سحيقها مع وجود التراب لم يصح على الأصح وما خرج عن اسم التراب بعمل أو باحراق فصار رمادا منع منه الثاني الأرض المطلقة من غير التراب التي يطلق عليها اسم الأرض من دون قرينة من إضافة أو غيرها من حجر أو مدر أو صفاء أو رمل أو حصى أو جص أو نورة مطبوخة أو لا أو مشوي من الطين من خزف أو غيره جافة أو مبتلة ما لم تدخل في اسم الطين والوحل وما خرج عن المصداق في الاطلاق ودخل بالاستحالة في قسم المضافة كأرض الملح والكحل وما يكون من الياقوت والزمرد واللعل والعقيق والمرجان والفيروزج والقير والكبريت ونحوها أو التكون من الماء كالمرمر واللؤلؤ ونحوهما أو بالمزج بان يخالطها مما ليس منها فيخرجها عن الاسم ولو استحال غير الأرض إليها أو استحالت إليه فالمدار على المحال إليه دون المحال ولو شك في الاستحالة بنى على ما سبق من الحالة والأحوط التجنب الثالث غبار التراب مع ترتب العلوق في ثياب أو فراش أو دثار أو لبد سرج أو رحل أو شعر دابة أو وطاء ونحوها مع طهارة ما نشاء منه واطلاقه فيختص بما كان من التراب المطلق واباحته في وجه قوي والظاهر مساواة محالة فعرف الدابة ولبد السرج مثلا متساوية (كذا في بعض نسخ الأصل مع الثوب والجميع مع غيرها سواء الرابع غبار الخ) مع كونه من التراب ويحتمل تقديم الأكثر على الأقل الرابع غبار اجزاء الأرض مما لا يعد ترابا كالجص والنورة وسحيق المشوى ونحوها بل هو مرتبة ثانية من الغبار في وجه قوي ولو أمكن تكرار النفض حتى يعود إلى أحد القسمين الأولين وجب ولا اعتبار بغبار الطحين وسحيق الأشنان والكحل وسحيق النبات والشجر ونحوها ويشترط إباحة محل الغبار مع الضرب عليه ولو نفضه فحصل منه تراب اباحه الاعراض أو الاذن عصى في النفض وأطاع في الفرض ومع عدم الإباحة يعصى فيهما (ولا يشترط طهارته بل عدم تعدى نجاسته والأحوط الاشتراط والغبار المختلط الخ) ويشترط طهارته ويجزى في الحكم بها عدم العلم بنجاسته والغبار المختلط

Halaman 167