Pendedahan Ghita
كشف الغطاء (ط.ق)
Genre-genre
مع التعدد أو الاتحاد أو ملفقا رافعا أو غير رافع على وجه يوافق الطلب من الفاعل أو النائب أو المتولي الشرعي كغسل المولود ان عددناه في سلك الأغسال المطلوبة لا المقصود بها مجرد التنظيف وقد يخرج منه أيضا غسل الصبى الغير المميز للاحرام مثلا أو مطلقا على قول اخر وغسل الميت ويعتبر في الغسل الجريان أو ما يقوم مقامه وفي ساير ما كان منه من العبادات واجبات ومندوبات النية وقد مر منها تمام الكلام على وجه يغني عن التعرض لها في هذا المقام وله في جميع أقسامه واجباته ومندوباته كيفيتان متضادتان لا يتصادقان ولا يتداخلان تداخل التركيب أحدهما الارتماس ويتحقق بغمس البدن في الكثير أو القليل أو شبه الغمس بالوقوف تحت الميزاب أو المطر على وجه يشتمل الماء على مجموع ظاهر البدن انا ما به يتحقق الغسل دون ما قبله من المقدمات وما بعده من الزيادات فيستوى الحال في حصول الأثر بين المقدم من الأعضاء والمؤخر لتعلق الحكم بها دفعة ولو ادخل شيئا من الخارج بعد خروج شئ من الداخل أو رتب مستمرا في النية ولم يعلقها بالجملة فسد الغسل ولو بقيت لمعة بعد مفارقة شئ من البدن لم يصلها الماء أعاد الغسل من من أصله ويكفى الظن مع الاطمينان في الجملة بالشمول ولا يلزم التفتيش ويختص الحكم بالظاهر ولا يلزم غسل الباطن ومنه ثقب الانف والأذنين والباطن منهما ومنها انطباق الشفتين وأشفار العينين (كذا وما بين الأشفار من العينين وباطن السرة والمنخرين وما تحت أظفار اليدين) والباطن من السرة والأنف وباطن ثقب الذكر وحلقة الدبر والفرج ولا حاجة إلى الاسترخاء فيهما على الأقوى وما تحت أظفار اليدين والرجلين ما لم تعلو على الأنامل واما ما تحت الاباط وما بين أصابع اليدين والرجلين والأليتين فمن الظواهر والظاهر أن الظاهر من باطن الاذنين والباطن من البشرة لمستوريته بالشعر هنا من الظاهر وحقيقته مغايرة لحقيقة الترتيب الآتي ذكرها الا انه لا يعتبر فيه الخصوصية فلو اطلق في النية فلا باس لعدم تقوم العادة بهما فلو نوى أحدهما في مقام الأخر ففيه وجهان والأوجه الصحة لعدم تقوم النوع بهما والأحوط البناء على البطلان وللارتماس طرق مشتركة في الصحة يجمعها الكون تحت الماء لأنه إما بعد خروج كل البدن أو بعضه قل أو كثر بفعله أو بفعل الماء مع اختلاف السطوح كذلك أولا ثم إما أن تكون النية قبل الكون مقارنة له أو بعده أولا أو وسطا أو اخرا حال الدخول أو الخروج أو المكث ولا باس بالجميع غير أن الأحوط الاقتصار على المتعارف والعرف مانع عن تعدد الأغسال لان الكون وان استمر واحد ويختلف في باب الاحتياط شدة وضعفا ولا بد من إزالة الحاجب ولو كان مقدار شعرة لئلا تبقى لمعة ولا يجب البحث عنه مع الشك في أصله بخلاف الشك في حجبه ولو كانت النجاسة حكمية اغنى الغسل في الماء المعصوم عن الغسل والغسل ولو كان غمسه في كر لا زيادة فيه وفيه عين نجاسة باقية صدرت منه أو من خارج وبعد تمام الانغماس فاض الماء حتى نقص عن الكر مع بقائها طهر من الحدث وتنجس بالخبث وكذا لو تقارن النقص مع التمام ولو كان ناقصا فاتصل بالمعصوم بعده انعكس الحكم ومع العكس يجيئ الحكم الأول وذو الجبائر ونحوها مع عدم امكان وصول الماء إلى ما تحتها ينحصر غسله في الترتيب وكذا لو كان الارتماس مفسدا للماء المنتاب ويتعين لو ضاق الوقت عن الترتيب أو بعضه ولا مانع منه ولو ارتمس فدخل البعض المتقدم منه في الطين قبل استيلاء الماء على المتأخر فسد الغسل و كذا لو اصابته نجاسة غيره من داخل أو خارج وبقيت بعد دخول الخارج ونحوه مطلق الحاجب ولو ارتد عن ملة أو ارتدت مطلقا بعد انغماس البعض فتاب مع قبول التوبة أو تابت قبل التمام أو بعده قبل الاخذ بالخروج مع استصحاب النية صح ولو نذر مطلق الغسل تخير بينه وبين الترتيب ولو عين أحدهما تعين ولو ارتماسا على الأقوى ولو اتى بغير المنذور متقربا بالمنذور بطل للزوم التشريع وفي مقام العذر تقوى الصحة ولو كان عاصيا صح ولا ترتيب صوريا في الارتماس ولا مانع من البدئة بالرأس أو القدمين أو ما بينهما واعتبار الترتيب الحكمي فيه بمعنى جرى حكمه شرعا من دون نية أو معها في الادخال أو الاخراج أو المكث أو الملفق أو في أصل الانغماس مع قطع النظر عن الخصوصيات لا وجه له ومع الخروج وبقاء لمعة تقوم احتمالات أحدها البطلان ثانيها الصحة مع المبادرة إلى غسلها ليقوم مقام الدفعة ثالثها الصحة مع التراخي رابعها الانقلاب إلى الترتيب فيعمل عمل المرتب فإن كانت في الجانب الأيسر اكتفى بغسلها وإن كانت بغيره غسلها وأعاد غسل العضو المتأخر عما اشتمل عليها والأول أقوى ولو ارتمس من تعين عليه فرض الصوم بالأصالة أو بالعارض كقضاء شهر رمضان بعد الزوال عمدا بطل غسله وصومه وسهوا صحا معا وفي الموسع من الصوم والنفل منه مع العمد يبطل الصوم دون الغسل وفي الماء المغصوب عالما بالغصب ناسيا للصوم يبطل الغسل دون الصوم وذاكرا للصوم ناسيا للغصب بالعكس ويصح مع طهارة البدن الارتماس بالماء القليل مرات على قولنا وعلى القول بعدم جواز الغسل بالغسالة يغتسل على المرة ولو نوى الارتماس فيما لا اطمينان بوفائه بالغمس قاصدا له على الاحتمال فوافق ذلك قوى الأجزاء لتعلقه بالمتعلق لا بأصل النية في وجه والأحوط الإعادة ولو شك في اشتمال الماء بنى على العدم ولو شهد به عدل فضلا عن عدلين فما زاد قبلت شهادته ثانيهما غسل الترتيب وهو عبارة عن غسل ظاهر جميع البشرة أو باطن قام مقام الظاهر أو ظاهر قام مقام الباطن كالجبائر ونحوها من مكشوف ومستور بالشعر باجراء الماء ولو خفيفا كالدهن أو غمس أو جمع بين الامرين في الأعضاء المختلفة أو المتحدة أو إصابة كما في البواطن
Halaman 120