Kharajiyyat
الخراجيات
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثانية 1413
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kharajiyyat
Ibn Husayn Muhaqqiq Thani Karaki d. 940 AHالخراجيات
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
جمادي الثانية 1413
Genre-genre
مصالح المسلمين " (1) وقال ابن إدريس في " السرائر " - في حكم المفتوحة عنوة.
" وعلى الإمام أن يقبلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الرابع أو غير ذلك ".
وقال العلامة في " المنتهى " (2):
" وهذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف والثلث ".
وقال في " التذكرة " (3):
" الأرض المأخوذة بالسيف يقبلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث وغيره ".
وقال في " التحرير " (4) في المفتوحة عنوة:
" ويقبلها الإمام - عليه السلام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث ".
وقال في " القواعد " (5) في هذه الباب أيضا:
" ويقبلها الإمام لمن يراه، بما يراه حفظا للمسلمين، ويصرف حاصلها في مصالحهم ".
وقال في " الإرشاد ":
" ويقبلها الإمام ممن يراه بما يراه ".
وقال " المقداد " رحمه الله في التنقيح - ولم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته لكن حاصل كلامه فيه على ما أظن: أن مرجع تعيين الخراج إلى العرف، فكلما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها.
Halaman 72
Masukkan nombor halaman antara 1 - 56