61

Kitab Al-Kharaj

كتاب الخراج

Penerbit

دار الرشيد للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٨١ م

Lokasi Penerbit

بغداد

الباب العاشر في كتابة الشرطة «١» والاحداث قال أبو الفرج: ليس يسع لكاتب «٢» ان يتعرض للكتابة «٣» في شيء من ذلك، دون أن يكون قد جمع الى بعض ما قدمناه من فنون الكتابة، الاضطلاع من الحكم الذي يحتاج الى أن يمر به في الشرطة «٤» على ما اذا مر به، لم يكن غريبا فيه، وذلك ان أكثر عمله مجازاة الجناة على جناياتهم، فمنها وهو ما للسلطان أقامته على الجناة في الحياة الدنيا، دون مجازاة الله في الاخرة. وهو القود «٥»، والقصاص «٦»، والحدود «٧»، في القتل وسائر الجنايات، أو المطالبة بالدية والارش «٨» ممن يقبل ذلك منه، ان لم يقع العفو من المجنى «٩» عليه وأوليائه أو الصلح.

1 / 65