يستقبل به حينئذ الاعطاء، أو يصل مثلا في اليوم الذي يكون فيه قبضهم بعد مدة منه، فيكون خلاف حال الاول، وهذا مخالف للعدل لان سبيل السنن والاحكام العادلة «٦٥»، أن يكون الامر في جميعها واحدا محصلا غير مفوض الى البحث، والانفاق، وما يجوز معه أن تحسن حال واحد وتسوء حال آخر. وأما ما يستعملونه، من الالفاظ التي يختصون بها، ويحتاج من أراد العمل في الجيش من الكتاب أن يألفها فمثلا: أن يقولوا:
في سقط من سقط من الجند، انهم سقطوا على الشهر الفلاني، وليس في الشهور علىّ، ولا يجب منعهم ما يريدونه من ذلك بنفس اللفظ، وينبغي أن تفهم من قولهم في مثل هذا الموضع قبل. وأما أحكامهم الجارية على الصواب، فمنها ما يعملون عليه، فيما يسمونه الشهور الكوامل، وذلك أن يكون في تقدير أن عملوه لاموال الجيوش، استحقاقات تتوافى «٦٦» الى آخر سنة من السنين، كما يكون آخر الشهر من شهور الجيش، واقفا منه قبل [ان] «٦٧» يجدونه فيما يدخلونه، تقدير مال تلك السنة، وما يتجاوزها ولو بيوم. مثلا يخرجونه منها، وان كان الشهر كله الا ذلك اليوم، واقعا فيها، لان الاستحقاقات انما يكون بعد مضي جميع أيام الشهر، واذا بقى بعضها لم يكن الشهر حينئذ مستحقا. ومنها ان الاقتران كان كذلك في أرزاق الجليين «٦٨» الاحرار، الذي طمعهم في مائة واثنين وعشرين يوما، وقبضهم في السنة ثلاثة أطماع. أو التسعينية، الذين قبضهم في
1 / 31