248

Kitab Al-Kharaj

كتاب الخراج

Penerbit

دار الرشيد للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٨١ م

Lokasi Penerbit

بغداد

وقال ﵇ «من سأل من غير فقر فانما يأكل الجمر» «٥»، وقال صلى الله عليه «٦»: «الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوى» «٧» . فأما الفصل بين الغني والفقير فقد جاءت الروايات فيه بأحوال مختلفة ففي بعضها السداد والقوام من العيش وفي البعض انه الغداء والعشاء وفي البعض انه مالك خمسين درهما أو بحسابها من الذهب، وفي البعض أوقية من ورق، والاوقية المأخوذ بها والتي تعمل الفقهاء عليها أربعون درهما. وقد ذهب الى كل ذلك قوم وقال بعضهم: في العوام من العيش انه عقدة القيم «٨» الرجل وعياله سنتهم فاذا ملك هذه العقدة فهناك تحرم عليه الصدقة.
وكان سفيان يأخذ في الغنى انه مالك خمسين درهما وأرى ان مالك بن

1 / 252