240

Kitab Al-Kharaj

كتاب الخراج

Penerbit

دار الرشيد للنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٩٨١ م

Lokasi Penerbit

بغداد

الباب الرابع عشر في اللقطة والضالة وما يجري مجراها
قد جاءت في ذلك سنن وأحكام: وهو انه وجد «١» مثلا كنز من كنوز المسلمين في حربه، او صحراء، او طريق أو ما جرى مجرى هذه المواضع ان يعرف منه فان جاء له رب دفع اليه، والا جعل في بيت المال واستنفع به في مصالح المسلمين ويكون الضمان لذلك واجبا فمتى جاء بعد السنة له صاحب دفع اليه العوض منه. وكذلك ما يؤخذ من أيدي اللصوص وقطاع الطرق سبيله سبيل اللقطة وكذلك الآبق اذا لم يوجد صاحبه فانه يباع ويجرى هذا المجرى.

1 / 244