Kitab Al-Kharaj
الخراج
Penerbit
المطبعة السلفية ومكتبتها
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٣٨٤
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
٢٢٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " يُؤْخَذُ مِنْ تُجَّارِ الْمُشْرِكِينَ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ، إِلَّا الْخُمُرَ، فَخُذُوا مِنْهُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ دِرْهَمًا "
٢٢٤ - قَالَ يَحْيَى، وَقَالَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: " إِذَا سَأَلَ الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ الْحَرْبِ أَنْ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ، فَإِنْ رَضُوا أَنْ يُوضَعَ عَلَيْهِمْ كَمَا وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي السَّنَةِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ، وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، حَرُمَ عَلَيْهِمْ قِتَالُهُمْ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمْ، وَإِنْ أَعْطَوْهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ إِنْ شَاءَ، وَلَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ
٢٢٥ - " قَالَ يَحْيَى: وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ وَضَعَ الْجِزْيَةَ دِينَارًا فِي السَّنَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ، فَإِنْ قَبِلَ الْإِمَامُ الدِّينَارَ وَنَحْوَهُ - بَعْدَ أَنْ يَرَى فِي ذَلِكَ صَلَاحًا لِلْمُسْلِمِينَ - فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ يَرَ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا التَّسْلِيمَ لِأَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ، حِينَ يُجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمَ الْإِسْلَامِ، وَيَضَعُ عَلَيْهِمُ الْإِمَامُ الْجِزْيَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى، وَلَكِنْ لَا يُكَلَّفُونَ فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، فَذَلِكَ لَهُ، فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ حَرُمَ قِتَالُهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا حَلَّ قِتَالُهُمْ حَتَّى يُسَلِّمُوا لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ
1 / 66