187

Khabaya Zawaya

خبايا الزوايا

Penyiasat

عبد القادر عبد الله العاني

Penerbit

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1402 AH

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

Fiqh Shafie
التَّحْرِيم على الْأَصَح رِعَايَة لحق الْوَلَد وَأم الْأُم عِنْد عدم الْأُم كالأم فَلَو كَانَ لَهُ أم وَجدّة فَبيع مَعَ الْأُم لم يحرم فَإِن بيع مَعَ الْجدّة وَقطع عَن الْأُم حرم على الْأَظْهر أَو الْأَصَح وَالْأَب كالأم على الْأَظْهر وَفِي الأجداد والجدات من قبل الْأَب أوجه ثَالِثهَا يجوز التَّفْرِيق بَينه وَبَين الأجداد دون الْجدَّات لِأَنَّهُنَّ أصلح للتربية وَلَا يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين سَائِر الْمَحَارِم كالأخ وَالْعم وَغَيرهمَا على الْمَذْهَب وَلَو كَانَ لَهُ أَبَوَانِ حرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين الْأُم وَحل بَينه وَبَين الْأَب وَيجوز التَّفْرِيق للضَّرُورَة مثل أَن تكون حرَّة فَيجوز بيع الْوَلَد وَلَو كَانَت الْأُم لوَاحِد وَالْولد لآخر فَلِكُل مِنْهُمَا بيع ملكه مُنْفَردا ٢٠٦ - مَسْأَلَة الْحمل يتبع الْأُم فِي البيع حَتَّى لَو وضعت ولدا قبل البيع ثمَّ بَاعهَا وَفِي بَطنهَا أخر فَوَضَعته فَالْوَلَد الثَّانِي مبيعمعها وَإِن كَانَ الأول للْبَائِع كَذَا فِي التَّهْذِيب

1 / 221