450

Kawthar Jari

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

Editor

الشيخ أحمد عزو عناية

Penerbit

دار إحياء التراث العربي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

٨ - باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الآيَةَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا. وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِى أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ)». الآيَةَ. وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، وَلاَ تُصَلِّى. وَقَالَ الْحَكَمُ إِنِّى لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ. وَقَالَ اللَّهُ (وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ).
ــ
باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
المناسك: جمع مَنْسَكٍ -بالفتح والكسر- لغتان قرئ بهما في السبع، يستعمل مصدرًا وزمانًا ومكانًا من النسك وهو العبادة. وقال ثعلب: من النسيكة وهي سبيكة الفضة.
المصفاة. كأن العابد صفى نفسه دئه تعالى. هذا: وقد غَلَبَ استعمالُهُ في أفعال الحج.
(وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية) أي: الحائضُ. إبراهيم هذا هو النخعي (ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا) واستدل ابنُ عباس على ما ذَهَبَ إليه بكتاب رسول الله ﷺ إلى هرقل، فإنه كان فيه القرآن، والكافر لا ترتفع جنابته.
والجواب عنه أن ذلك للضرورة، أو لم يقصد بالآية القرآنَ وإن وافقَهُ،، إذ ليس في ذلك الكتاب ما يدل على أنه قَصَدَ به نظم القرآن، واستدل الجمهور على منعه: بما رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب مرفوعًا: كان رسول الله ﷺ لا يحجبه شيء من القرآن إلا الجنابة. وروى الحاكم عن عائشة: "لا يقرأ القرآنَ جنب ولا حائض" (٢). ومثله رواه الدارقطني والبيهقي. وإنما أورد الجنب في باب الحائض لاشتراكهما في أكثر الأحكام.
(أبو سفيان) هو أبو معاوية واسمه صخر بن حرب (وقال عطاء) هو ابن أبي رباح (وقال الحَكَم) بفتح الحاء والكاف.

1 / 457