190

Kawthar Jari

الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري

Penyiasat

الشيخ أحمد عزو عناية

Penerbit

دار إحياء التراث العربي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

٢٨ - بَابُ التَّنَاوُبِ فِي العِلْمِ ٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ اليَوْمِ مِنَ الوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَزَلَ صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا، فَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ ــ باب التناوب في العلم التناوب: قيام أحد الشخصين مقام الآخر في أمر من الأمور. ٨٩ - (أبو اليمان) بالتخفيف، هو الحكم بن نافع (وقال ابن وهب) عطف على: حدثنا أبو اليمان، وابن وهب هذا: عبد الله، وقد يوجد قبله حاء التحويل، والأولى عدمها، فإن هذا تعليق من البخاري؛ لأن ابن وهب شيخ شيوخه (عبيد الله بن أبي ثور) بضم العين على وزن المصغر، وثور: بالثاء المثلثة. (كنت أنا وجار لي من الأنصار) قيل: جاره هذا عتبان بن مالك، وقيل: عويم بن ساعدة، وقيل: أوس بن خولي (في بني أمية بن زيد) قبيلة من قبائل الأنصار (وهي من عوالي المدينة) الضمير لمنازلهم، لوجود القرينة، والعوالي: مواضع بأعالي المدينة، أدناها على أربعة أميال، وأبعدها على ثمانية أميال، والنسبة إليها علوي على غير قياس (فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم، فدخلت على حفصة) وفي بعضها: دخلت، كذا هنا مختصرًا، وفي سائر الروايات: قلت: جاء الغساني فقال: أعظم من ذلك طلق رسول الله نساءه، وإنما عدَّ طلاق نسائه أمرًا عظيمًا؛ لأن الطلاق أنكر المباحات، فلا يرتكبه رسول الله ﷺ إلا لباعث قويٍّ، لا سيما طلاق الجميع وفيهن بنت أبي بكر وعمر.

1 / 196