920

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Editor

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Penerbit

مطبعة ندوة العلماء الهند

Wilayah-wilayah
India
قتادة عن سعيد بن أبي الحسن] بواسطة (١) سعيد ولا ضير فيه.
[باب في المغفر]
قوله [وعلى رأسه المغفر] استدل بذلك مجوز الدخول في الحرم بغير إحرام لمن لم ينو حجًا ولا عمرة ولا يصح فإن الكعبة يومئذ لم تبق حرمًا حتى يقاس على فعله ﷺ كما يدل عليه أمره بقتل ابن خطل حين سمع أنه متعلق بأستار الكعبة، قوله [إن الجهاد مع كل إمام] لأن المغنم (٢) لما كان إلى يوم القيامة ولا يكون الأمراء إلى يوم القيامة عدولًا كما كانوا في زمنه ﷺ وجب امتثال أمرهم والجهاد معهم لا محالة.
[باب في (٣) الرهان] قوله [لا سبق إلا إلخ] أي لا ينبغي للمؤمن

(١) أي مرسلًا واختلفوا في ترجيح الإرسال والاتصال كما بسط في البذل، وظاهر ميل المصنف إلى ترجيح الاتصال إذ حسنه، وذكر له متابعة وإليه مال أبو داؤد كما يظهر من صنيعه في كتابه، وفي نصب الراية عن النسائي حديث همام وجرير أي متصلًا منكر، والصواب قتادة عن سعيد مرسلًا، والبسط في البذل.
(٢) وهكذا استنبط البخاري في صحيحه إذ قال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقول النبي ﷺ الخيل معقود في نواصيها الخير.
(٣) قال الحافظ في الفتح، لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة لكن ترجم الترمذي له «باب المراهنة على الخيل» لعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل وراهن، وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير غوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف، والحافر والنصل وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون معهم فرس إلى آخر ما بسط من فروع ذلك. (وهم فيه الثوري) لا شك في الوهم في اسمه خاصة ليس في الرواة أحد اسمه عبيد الله بن عبد الله بن عباس وأيضًا الرواية معروفة عن عبد الله بن عبيد الله لكن في نسبة الوهم إلى الثوري نظر، فإن الحديث أخرجه الدارمي عن حماد بن زيد متابعًا للثوري فتأمل، (زكريا).

2 / 440