865

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Editor

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Penerbit

مطبعة ندوة العلماء الهند

Wilayah-wilayah
India
بره ورفده أن الرجل البرئ حين غلبت الدهشة عليه أقر بحيث (١) لا يكاد يعرف ماذا يقول وكيف يخلص نفسه فلم يكن يقول إلا أني أذنبت فتب علي علمًا كاد النبي ﷺ أن يحكم بالرجم وهذا على حسب ظنهم لما رأوا ما جرى هنالك وإلا فشأن النبي ﷺ أرفع من أن يقر على خطأ تكلم الرجل المرتكب له وعلى هذا فلا يبعد حمل الأمر على حقيقته وكان النبي ﷺ لا يقر على الخطأ وإن كان يخطئ في الحكم.
قوله [فاقتلوه واقتلوا] البهيمة لئلا يتحدث (٢) الناس بذلك فتشيع الفاحشة

(١) غير واضح.
(٢) قال صاحب الهداية، من وطئ بهيمة فلا حد عليه لأنه ليس في معنى الزنا في كونه جناية وفي وجود الداعي لأن الطبع السليم ينفر عنه، والحامل عليها نهاية السفه أو فرط الشبق إلا أنه يعزر والذي يروي أنه تذبح البهيمة وتحرق فذلك لقطع التحدث به وليس بواجب قال صاحب العناية وما روى أن من أتى بهيمة فاقتلوه شاذ ولو ثبت فتأويله مستحل ذلك الفعل، وقال ابن الهمام بعد الكلام على تضعيف الحديث، وضعفه أبو داؤد بطريق آخر وهو أنه روى عن ابن عباس موقوفًا عليه ليس على الذي أتى البهيمة حد وهو الذي روى عنه الرفع عن رسول الله ﷺ بقتلهما ومحال أن يروي عن رسول الله ﷺ القتل ثم يخالفه وكذا أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي هذا أصح من الأول، انتهى.
هكذا في هامش الأصل، بقلم الوالد المرحوم نور الله مرقده فأبقيته كما هي تتميمًا وتكميلًا، هكذا في الأصل ويحتمل أن يكون تسليم كمردونكا.

2 / 385