755

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Editor

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Penerbit

مطبعة ندوة العلماء الهند

Wilayah-wilayah
India
بينهما] هذا ظاهر فيما قلنا (١)، قوله [والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم] أي في صفة اللعان وحكمه، وأما في الاحتياج إلى التفريق وعدم الاحتياج فاختلاف بينهم.
[باب أين تعتد المتوفى عنها]
قوله [بطرف القدوم (٢)] أي ناحيته وجانبه، قوله [نعم] أما أنه ﷺ قال ذلك اجتهادًا ثم أدى رأيه على خلاف ذلك ووجه الاجتهاد الأول أنه فهم من سؤاله أن البيت الذي كان يسكنها زوجها لم يكن مملوكه وليست لها نفقة حتى تستأجرها فأمرها بالخروج، ثم لما علم أن المالكين لعلهم لا يخرجونها ولا يطالبونها بأجرة البيت، فلذلك منعها من الخروج أو كان الحكم الأول اجتهادًا، والثاني وحيًا، أو لأنه كان مشتغلًا في أمر فلم يتفهم القضية، والأول أولى، قوله [في الحجرة] أي صحن الدار، قوله [فقال كيف قلت] أعاد السؤال دفعًا لتوهم الغلط، قوله [لم يروا للمعتدة] أي من غير عذر ودلالة الرواية على ذلك ظاهرة، قوله [أصح] لموافقة الحديث المذكور من قبل هذا، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب وهو المسؤول لحسن الثواب.

(١) من أنه يحتاج إلى تفريق القاضي فعندنا لا تقع الفرقة ما لم يفرق القاضي وهو رواية عن أحمد، وقال زفر تقع بنفس تلاعنهما، وهو المشهور من مذهب مالك ويروى عن أحمد، وقال الشافعي: تقع الفرقة بلعان الزوج، كذا في شرح النقاية، وسيأتي شيء من ذلك في تفسير سورة النور.
(٢) حكى أبو الطيب عن شرح الموطأ بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة، انتهى.

2 / 275