[قال الشافعي] إلخ لما كان مالك روى أحاديث الباب ثم قال ليس لذلك صفة معلومة فكأنه أنكر ما ثبت من السنة في غسل الميت، فبين الشافعي رحمه الله تعالى ما قصده أستاذه بمقولته تلك فقال في تفصيله أن غرض مالك ﵀ أن المقصود الأصلي والذي عليه يدور الأمر إنما هو الإنقاء كيف ما حصل وإن كان أحب إلى أن يغسل ثلاثًا أو خمسًا لقول النبي ﷺ.
قوله [ولا يرى أن قول النبي ﷺ] إلخ هذه مقولة الترمذي وفاعل الرؤية هو الشافعي ﵀ أو يكون هذه مقولة الشافعي وفاعل (١) الرؤية
(١) هذا التشقيق على نسخ الترمذي إذ فيها بلفظ الياء وتقدم في الأم من كلام الشافعي بلفظ النون على صيغة جمع المتكلم فهو مقولة الشافعي لا غير.