Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Penyiasat
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Penerbit
مطبعة ندوة العلماء الهند
Genre-genre
الوقت ما لم يتيقن به لم يصح الصلاة أصلًا فكيف بعظم الأجر.
[باب ما جاء في تعجيل الظهر]
الجواب عنه مثل ما مر فإن فعله ﷺ يؤيد كلًا الوقتين فإن من الأخبار ما يشير إلى أن النبي ﷺ كان يصلي الظهر في أول وقته، ومنها ما يشير إلى غير ذلك فرأينا قوله ﷺ أبردوا (١) في الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم) يستثنى ظهر الصيف مطلقًا فقلنا باستحباب تعجيل صلاة الظهر في جميع الأزمان إلا وقتًا استثناه النبي ﷺ وهو وقت شدة الحر أو يقال لم نتعرض بفعله لاحتمال أن يكون ذلك العارض وعملنا على الذي أمرنا بالامتثال به.
[من سأل الناس وله ما يغنيه] هذا القدر ليس فيه بأس وإنما هو فيما بينه في تفصيل مقدار ما يغنيه فبينه حكيم بن جبير بخمسين درهمًا وليس هذا القدر من المال فاضلًا من قوت يومه لمن كثر عياله فيكون بالمال هو المروي في غير هذه الرواية إلا أن هذا منظور فيه إلى بعض الأفراد بخلاف ما اشتهر فتكلموا فيه من أجل ذلك لكن الصحيح أنه متابع في ذلك فلذلك تراهم لم يروا بحديثه بأسًا وإلى هذا أشار الترمذي بقوله حديث حسن إذ لو كان اعتبر كلام القوم في حكيم
(١) قال الغيئ اختلفوا في كيفية هذا الأمر فحكى القاضي عياض وغيره أن بعضهم ذهب إلى أن الأمر للوجوب، وفي التوضيح اختلف الفقهاء في الإبراد بالصلاة فمنهم من لم يره وتأول الحديث على إيقاعهما في برد الوقت وهو أوله والجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم على القول به ثم اختلفوا فقيل عزيمة وقيل واجب وقيل رخصة، انتهى، وقال ابن قدامة لا نعلم في تعجيل الظهر في غير الحر والغيم خلافًا، وأما في شدة الحر فكلام الخرقي يقتضي استحباب الإبراد بها على كل حال فهو ظاهر كلام أحمد وهو قول إسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر لظاهر قول النبي ﷺ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة الحديث.
1 / 201