Kawkab Durri
الكوكب الدري على جامع الترمذي
Penyiasat
محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي
Penerbit
مطبعة ندوة العلماء الهند
Genre-genre
(١) قلت: وتوضيح ذلك أن جمعًا من أهل اللغة والتصريف كالمجد والزمخشري وغيرهما غلطوا هذا اللفظ ولا يصح تغليطهم ذلك كما رددت عليهم في أوجز المسالك لا سيما بعد ثبوته في غير حديث ولا حديثين فقد ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث منها حديث الباب وما في معناه، ومنها قوله ﷺ في الصلاة في ثوب واحد إن كان قصيرًا فليتزر به وغير ذلك مما لا يخفى على ناظر الحديث. (٢) حاصل ما أفاده الشيخ في المسألة ثلاثة أقوال: الأول الاتقاء من السرة إلى الركبة، والثاني من السرة إلى القدم، والثالث اتقاء موضع الدم لا غير وجعل الثاني قول الإمام أبي حنيفة ولم أجد مع التتبع البليغ هذا القول للإمام أبي حنيفة إلا ما يؤمى إليه كلام صاحب البحر عن المحيط لكن المشهور في الفروع والشروح هو القولان فقط أحدهما الاتقاء عن السرة إلى الركبة وهو قول الإمام وأبي يوسف ومالك والشافعي، والثاني اتقاء موضع الدم فقط وهو قول محمد وأحمد واختاره من المالكية أصبغ ومن الشافعية النووي، كذا في البحر وغيره.
1 / 171