1488

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Editor

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Penerbit

مطبعة ندوة العلماء الهند

Wilayah-wilayah
India
قوله [إذن يحلف فيذهب بمالي] وقد ورد التصريح في بعض الروايات أنه ﷺ قال للأشعث: ليس لك إلا ذلك (١) فعلم أن السبيل في مثله هي اليمين لا غير، ولا شيء على اليهود أو النصارى إذا لم يكن للمدعى شاهد إلا تحليفهم

(١) فقد روى أبو داؤد من حديث علقمة بن وائل عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله ﷺ، فقال الحضرمي، الحديث، وفيه قال: فلك يمينه، قال: يا رسول الله إنه فاجر لا يبالي ماحلف عليه، ليس يتورع من شيء، فقال رسول الله ﷺ: ليس لك منه إلا ذاك، وفي رواية البخاري قال الأشعث: لفي نزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي ﷺ فقال: شاهداك أو يمينه، الحديث، ففي الحصر حجة لما قاله الشيخ، وقد ورد في أحاديث القسامة: تحلف يهود، وهكذا في غير واحد من الروايات، وفي الهداية: إذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها لينكشف وجه الحكم، فإن اعترف قضى عليه بها، وإن أنكر سأل المدعى البينة، وإن أحضرها قضى بها، وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها، ثم قال: ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى ﵇، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ﵇. لقوله ﷺ لابن صوريا: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن حكم الزنا في كتابكم هذا، انتهى. وفي تكملة الفتح: وفي المبسوط أن الحر والمملوك، والرجل والمرأة، والفاسق والصالح، والكافر والمسلم، في اليمين سواء، لأن المقصود هو القضاء بالنكول، وهؤلاء في اعتقاد الحرمة في اليمين الكاذبة سواء، كذا في النهاية ومعراج الدراية.

4 / 91