1309

Kawkab Durri

الكوكب الدري على جامع الترمذي

Editor

محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلوي

Penerbit

مطبعة ندوة العلماء الهند

Wilayah-wilayah
India
[باب في كراهية إشارة اليد في السلام]
أي مكتفيًا بها مقتصرًا عليها، فأما إذا كان التلفظ بلفظ التسليم أيضًا فلا (١) وبذلك يعلم أن التصرف في شيء بالنقص والزيادة يخرجه عن التشبه.
[باب ما جاء في التسليم على النساء]
أي إذا لم يخف فتنة فيه، ومقتضى عقد المؤلف ترجمة الباب بتلك الألفاظ أنه لم يكن النبي ﷺ اكتفى بالإشارة دون التسليم، وإلا لقال: باب الإشارة على النساء بالتسليم، فعلم بذلك أن معنى قول الراوي في بيان حاله ﷺ فألوى بيده بالتسليم أنه ﷺ أشار بيده متلبسًا بلفظ التسليم ومتكلمًا به، لا كما قال الشراح من أن الجار متعلق بالفعل المذكور هاهنا إذ

(١) صرح بذلك الطحطاوي على المراقى قبيل باب ما يفسد الصلاة إذ قال: وفي رسالة المصافحة للشرنبلالي عن شيخ مشايخه الحانوتي: التحية بالركوع واسترخاء الرأس مكروهة لكل أحد مطلقًا، ومثله السلام باليد، كما نصت عليه الحنفية، قال الشرنبلالي بعد: ومحل كراهة الإشارة باليد إذا اقتصر عليها، وذكر حديثًا يفيد أنه ﷺ جمع بين اللفظ والإشارة.

3 / 379