Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
وأما إن قال : إن وطئت فلانة ففلانة غير التي وطئ وعزب عليه علم من قال أنها حرة إن وطئ هذه، فإنهن يعتقن على هذا الوجه الثلاث،
وتستسعي كل واحدة منهن بثلثي ثمنها.
مسألة
[ حكم من تلفظ بالطلاق ونوى غير المخاطبة ]
ومن له زوجتان فدعا إحداهما ليطلقها فأجابته الأخرى فقال : أنت
طالق ، فقول: تطلق هذه بالمخاطبة و تطلق الأخرى بالنية(1) ، قول: تطلق
التي خاطب ولا تطلق التي نوى، وقول : يطلقان معا، هذا رأي أبي الحسن، وقول : فلا يقع على إحداهما طلاق.
مسألة
[ من قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ]
ومن قال لزوجته أنت طالق ثلاثة إلا اثنتين فإنها تطلق واحدة، وينفعه الاستثناء، لقوله تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } (2) ، والاستثناء بالكل.
مسألة
[ الاستثناء من الواحدة لا ينفع ]
ومن قال لزوجته أنت طالق واحدة إلا اثنتين، فإنها تطلق واحدة وينفعه الاستثناء، لأن الاستثناء بالكل. وإن طلق ثلاثا إلا ثلاث طلقت ولم ينفعه الاستثناء الكل. من حلف بالطلاق إلا إن شاء الله، فلا يقع الطلاق، لأن الاستثناء هدم اليمين. والاستثناء الأقل من الأكثر والأكثر من الأقل، والحجة في الاستثناء الأقل من الأكثر قوله تعالى : { فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما } والحجة في الاستثناء الأكثر من الأقل قوله تعالى : { إن عبادي ليس
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين } (3) والتابعون أكثر.
مسألة
[ صيغ من الطلاق والمعلق ]
من قال لامرأته طالق إذا رضي زيد، فمات زيد قبل أن يعرف ما عنده، فإنها تطلق. ومن علق الطلاق بمشيئة من لا يعقل كالدابة أو من لا يتكلم طلقت، وكذلك إن علقه على مشيئة إبليس طلقت، لأنه عدو الله ولم
تعرف مشيئته. ومن علق الطلاق بمشيئة جبرائيل، فقال أبو الحسن : إنها
__________
(1) 1- الطلاق لا يقع بالنية فلا بد من التلفظ بالطلاق.
(2) 1- سورة العنكبوت آية 14 .
(3) 2- سورة الحجر آية 42 .
Halaman 58