Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ذهبا، والوقية أربعين درهما.
مسألة
[ أقل المهر ]
ومن تزوج على أربعة دراهم فجاز، ولها كأوسط صدقات نسائها، وإن
لم يجز فالنكاح منتقض.
مسألة
[ من مات قبل الدخول فلها من الميراث وعليها العدة ]
وإذا تزوج الرجل المرأة على صداق معروف، ثم مات قبل الجواز فليس
لها في ماله صداق، ولها ميراث.
مسألة
[ كيفية معرفة التثبت من الشروط ]
ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان : وإذا كتب الزوج لزوجته سكنها في بلدها بخط جائز الكتابة، فغير السكن وادعى أن هذا
الشرط بعد العقد، إذا كان الشرط بخط جائز الكتابة بلفظ ثابت في
الأحكام، ولم تقر هي كان الشرط بعد العقد فالشرط ثابت.
مسألة
[ من هو ولي الأمة ]
والسيد أولى بتزويج المملوكة من أبيها الحر، وإذا وكل ولي امرأة في تزويجها والوكالة برقم يده وليس هو من الكتاب الجائز كتابتهم، ففي الأحكام
لا يجوز، وأما على الاطمئنانة إذا عرف العاقد والشهود والولي وعرفوا خطه، وكانت المرأة بالغة راضية بالتزويج فلا نقول بخط العاقد ولا الشهود.
مسألة
[ من يلي أمر النكاح ]
وإذا أمر العاقد رجلا إن تزوج من يلي تزويجه، فأما الآتية فجائز
تزويجها بإذنه ولو لم يتضح للعاقد أنها ابنته، وفيها اختلاف،والجواز أصح.
وأما بنت العم فحتى يصح أنها ابنة عمه، وأما أخته ففيها اختلاف.
مسألة
[ حكم المخالعة ]
وإذا تزوج الرجل امرأة فكرهت معاشرته فعرضت عليه الفدية بما ساقه إليها ليخلي سبيلها فأما في الحكم فلا يحكم عليه بفراقها، ولا ينبغي له هو
أن يضاربها إذا حاذر أن يشم حوبا.
مسألة
[ جواز امتناع المرأة من الزوج قبل استلام المهر ]
من كتاب منهج الطالبين وبلاغ الراغبين(1)
__________
(1) 1- للشيخ خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي الرستاقي مطبوع لحساب
وزارة التراث القومي والثقافة العمانية، تحقيق سالم بن حمد بن سليمان الحارثي.
Halaman 44