Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
بالعنة. وهكذا ورد عن بعض الصحابة والخلفاء، أنه حكم بذلك، وقالوا : إنه يؤجل سنة لشرط عدم استطاعته المباشرة وخلو البرهة.
مسألة
[ حكم ابتلاء أحد الزوجين بعاهة ]
و للمرأة ما للرجل إذا اعتراه مثل ذلك ، فلها رده إن كرهته ، وقيل:
الجواز إن شاءت، وليس لها مهر. وإن ابتلي بعاهة كالجذام وغيره، فرضيت
به وعاشرته، ولو قلت المدة، فلا يحكم لها بالخروج منه، إلا أن يرضى
ذلك، وهي آثمة. وإن خافا أن يقضي الله في الإساءة وإقامة حدود الله، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
مسألة
[ ادعاء الزوجة أن زوجها عنين ]
وإذا ادعت الزوجة أن زوجها ذو عنة، فأنكر، فالقول قوله مع البينة يمينه، وإن صدقها أجل سنة كما قد سبق.
مسألة
[ أحكام العنينة من النساء ]
واختلفوا في خروج زوجة العنين منه، قول : بغير طلاق، لأن النكاح باطل، والأصح بطلاق. واختلفوا أيضا في الصداق، قال بعضهم : لها
صداقها بما نال من مس أو نظر إلى الفرج، وقول : لها نصف الصداق لعدم مباشرته لها. وإن ماتت عرس ذي العنة في المدة ورثها، وإن مات ورثته، ما
لم يفرق بينهما. وإن شاءت المقام معه فذلك إليها. والعنينة من النساء هي
التي لا تشتهي البضاع.
مسألة
[ عجز الرجل عن غشيان المرأة ]
ومن تزوج امرأة فاعتامها بنكاحه ولو مرة ثم عجز، فليس لها الخروج
منه، ولا يحكم بتطليقها، ولو أقر بالعجز. وإن عجز الزمن عن غشيان
عرسه، فلا خيار لها، ويروى عن أبي علي رحمه الله تعالى أنه قال : أيما
امرأة ابتليت فلتصبر.
مسألة
[ الزواج من الرتقاء ]
ومن تزوج امرأة فجاز فارتقت واختلطت، فهي امرأته، فإن شاء طلقها وأعطاها صداقها، وإن شاء أمسكها، وإن مات أحدهما قبل الآخر توارثا.
مسألة
[ حكم الجماع عند اتصال القبل والدبر ]
وإذا اختلط قبل المرأة ودبرها، فلا يجوز لزوجها سرها، وجائز لزوج الرتقاء أن يقضي شهوته منه حيث شاء، سوى الدبر وهي زوجته.
مسألة
Halaman 32