Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ثلثي دينه»(1) . ولا تجوز الهبة في النكاح بغير مهر وولي وشاهدين.
مسألة
[ حكم هبة النكاح ]
الهبة للفروج محظورة وإنما جازت للنبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأة واحدة خص
بذلك دون أمته ، لقوله تعالي : { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي } (2) الآية، وهي امرأة من بني عامر بن لوي يقال لها أم شريك بنت جابر،
وكان عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بها بمكة ذات حسن وجمال فأسلمت.
مسألة
[ حكم نكاح الشغار ]
ونكاح الشغار(3) باطل لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا شغار ولا جلب ولا سعاة»(4) . قال أبو الموثر : الشغار هو أن يتزوج هذا أخت الآخر ويزوجه المتزوج أخته بلا مهر ، لأن مهر كل منهما نكاحهما . عن أبي محمد رحمه الله : يكون
صداق هذه بصداق الأخرى. والجلب حزم الأنف، والجنب الرهان على مسابقة الخيل هو المساعدة على البكاء خاصة، وأصله من شغر الكلب إذا
رفع رجليه ليبول. ولا يجوز تزويج الحرة من المشركات سوى الكتابية، ولا تزويج إماء أرباب الكتاب، وجائز تزويج إماء المسلمات بالنص، لقوله
تبارك وتعالى : { فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات
المؤمنات } (5) الآية.
مسألة
[ حكم الزواج بالأمة ]
عن الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله : تزويج الأمة المسلمة جائز لمن
__________
(1) 1- ورد الحديث بنص آخر : «من تزوج فقد حفظ نصف دينه فليتق الله في
النصف الآخر» التاج الجامع للأصول 6/103 قال : رواه الطبراني في الأوسط
وفيض القدير للمناوي.
(2) 2- سورة الأحزاب آية 50 .
(3) 3- نكاح الشغار : من شغر الكلب، رفع رجليه ليبول.
واصطلاحا : رفع الصداق من العقد، انظر بناء الأسرة في الإسلام للمحقق.
(4) 4- ورد بنص آخر : عن عمران بن حصين : رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
«لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا»
أخرجه النسائي 6/111 في النكاح باب الشغار.
(5) 1- سورة النساء آية 25 .
Halaman 11