Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ ألفاظ الفرقة وعدتها ]
وطلاق(1) الثلاث ودونه والإيلاء(2) والخلع(3) واللعان(4) وكل فراق وقع بين الزوجين للحرة والقينة والكتابية والمدبرة(5) وأم الولد(6) في ذلك سيان وعدة السقط لعدة الحي حذو النعل بالنعل.
مسألة
[ متى تعرف النفساء وقتها ]
عن الشيخ محمد بن محبوب عن أبي صفرة أن النفساء تعرف وقتها من ميلاد واحد والأصح من ثلاثة مواليد إذا لم تكن مبتدئة والمبتدئة أول ميلاد
تلد وكذلك ذوات المحيض على قول.
مسألة
[ مدة السقط ]
__________
(1) 1- الطلاق : لغة حل القيد حسا أو معنويا.
اصطلاحا : صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته، موجبا تكررها مرتين
زيادة على الأولى للتحريم، مواهب الجليل شرح مختصر خليل 3/21 .
(2) 2- الإيلاء : مصدر آلي، يؤلي إذا حلف.
اصطلاحا : حلف زوج يتصور وطؤه ويصح طلاقه على امتناعه من وطء
زوجته في قبلها مطلقا، أو فوق أربعة أشهر حاشية الشرقاوي 2/347 .
(3) 3- الخلع : إزالة الثوب، أو نزعه حسيا. بالضم هو المقصود.
اصطلاحا : إزالة ملك النكاح، المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في
معناه. نيل الأوطار 7/21 .
(4) 4- اللعان : من اللعن : وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله.
اصطلاحا : شهادات أربع مؤكدات بالأيمان، يؤديها الزوجان أمام القاضي إذا
ما قذف الزوج زوجته بالزنى، أو نفي نسب ولدها، مقرونة من جانب الزوج
باللعنة، ومن جانب الزوجة بالغضب. انظر حاشية ابن عابدين 2/601 .
(5) 5- المدبرة : من دبر خلاف القبل ويقال للآخر الأمر دبر وأصله ما أدبر عنه الإنسان
ومنه دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته. والمدبرة : المعتقة بعد موت
سيدها. والمصباح المنير 1/224 - 225 .
(6) 6- أم الولد : الأمة التي تلد من سيدها فهي حرة بعد موته، وهذا ما قاله سيد
الأنام - صلى الله عليه وسلم - .
Halaman 4