Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
Part3 - Book2
مسألة
[ اضطراب دم النفاس ]
وإذا طهرت النفساء على تسعة أيام ثلاثة مواليد ثم طهرت في الرابع
سبعا وصلت ثم راجعها بعد عشرة أيام وقد أصاب منها زوجها فلا بأس
عليه إذا كانت الإصابة في الطهر قبل دخول الحيض وإن قعدت المبتدئة
عشرا ثم طهرت سبعا ثم راجعها الدم أو الصفرة أو الكدرة فهذا كله نفاس
إلى تمام الأربعين. قال أبو المؤثر رحمه الله أن عمرو بن العاص(1) ولدت
امرأته فطهرت دون الأربعين فاغتسلت فتعرضت له فقال لها : نهينا عن
ذلك قبل خلو أربعين يوما.
مسألة
[ حكم جماع النفساء بعد مراجعته الدم ]
قال أبو المؤثر رحمه الله : إذا طهرت النفساء فيما دون الأربعين
فبوشرت ثم راجعها الدم فكان الشيخ محمد بن محبوب يشدد في ذلك
يجبن عن التفرقة بين الزوجين وإن بوشرت قبل التطهر فرق بينهما أبدا.
مسألة
[ حكم الجماع عند الولادة ]
وإذا ضرب الحبلى الطلق للوضع فجامعها زوجها حرمت عليه وقيل
ذلك يكره ولا تحرم عليه إذا خرج الدم وقيل : إذا انفقا الهادي فلا صلاة
عليها ولو لم يخرج دمها ولا يلامسها زوجها.
مسألة
[ الحيض مع الحمل ]
__________
(1) 1- عمرو بن العاص : بن وائل أبو عبد الله، ويقال : أبو محمد السهمي، داهية
قريش، ومن يضرب به المثلث في الفطنة والدهاء والحزم. هاجر في أوائل السنة
الثامنة للهجرة وهو وخالد بن الوليد وحاجب الكعبة عثمان بن طلحة، ففرح
النبي - صلى الله عليه وسلم - بقدومهم وإسلامهم وأمر عمرا على بعض الجيش وجهزه للغزو.
حدث عنه ابنه عبد الله، ومولاه أبو قيس بن أبي حازم، وعروة بن الزبير وعروة
بن المطلب بن أبي وداعة وغيرهم، وكان واليا على عمان حتى وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -
توفي رضي الله ليلة عيد الفطر سنة 42ه . وقال عند موته : اللهم لا بريء
فأعتذر، ولا عزيز فأنتصر، وإن لا تدركين منك رحمة، أكن من الهالكين.
سير أعلام النبلاء 3/45 - 77 . رقم 15 .
Halaman 1