851

[ جواز الحج عمن أوصى وإن استغرقت التركة الدين ]

ومن أوصى على وارثه أن يخرج عنه حجة من ماله بكذا جاز له

أن يحج بها ، وقيل: يجوز ذلك للوصي أيضا. و إن أنفذ الوصي الحجة بغير

رأي أهل الحجة فصح على الهالك دين يستغرق ماله ضمنها، وإن أنفذها برأي من هو وراث فلا ضمان عليه ولا على الحاج.

وإن صح قبل أن يقضي الحجة رد ما فضل عنده، ومن أوصى بحجة في ماله على وصية وأوصى بها الوصي على الوصية في مال معلوم يفي ثمنه

للحجة فتوان الوصي الأول في إخراجها حتى ضعف المال، والحجة تخرج

من ثلث مال الهالك الموصي بها أولا، فإن كان الوصي الأول قد أتلف المال قبل إنفاذ الوصية كانت الحجة دينا عليه في جملة ماله، وإلا فينفذ ثمن المال

في الحجة والمال، زاد المال أو نقص.

مسألة

[ جواز تنفيذ الوصية ما دامت دون الثلث ]

عن أبي المؤثر(1) رحمه الله : ومن أوصى بحجة ولم يفرضها، فإن كان الوصي بها وليا للمسلمين استؤجر له بها عدل بما عز وهان، ما لم يجاوز ثلث ماله، وإن كان مجهول الحال استؤجر له بما يتفق عليه الورثة والأجير قل أو كثر. وإن هلك الأجير قبل أن يحرم بها، أخرجت من دار الموصي ثانية، وإن أذنوا للأجير في الاستئجار عليها إذا عاقه نصب أو اعتراه وصب، ففعل جاز.

مسألة

[ موت الأجير وإتمام الورثة العمل ]

وإن هلك الأجير فللورثة الخيار في إتمام العمل ورد الأجرة. وقول : لا خيار لهم ولهم أجرة ما استحقه هالكهم، ويخرجوا حجتهم من حيث

هلك الأجير إذا كان الأجيرة بالحج، وإذا كانت على أن يحج فمات فلا

__________

(1) 1- أبو المؤثر : هو العلامة الفقيه أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي البهلوي

رحمه الله، مسكنه قرية بهلا البلد الذي خرج منه علماء كثيرون، كالعلامة

الأصولي أبي محمد بن بركة، كان أعمى وكان من علماء القرن الثالث ومن

تلاميذ الشيخ محمد بن محبوب، وكان ممن حضر بيعة الصلت بن مالك،

من مؤلفاته : الأحداث والصفات، انظر إتحاف الأعيان 1/20 - 203 .

Halaman 115