Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
الرجل في الكفارة، ومن أوصى بحجة فالحجة والعمرة له، إلا أن يشترط
الأجير له أن العمرة له، فله شرطه ويستحب أن لا يعطي الحجة لحماله، لأن حماله لا بد أن يصحبه، ومن حج عن سواه فأحرم عن نفسه بعمرة فلما
وافى مكة أحل، فأفتى أن ذلك لا يجوز، إلا بشرط فإنه يرجع إلى الميقات، فيحرم منه عمن حج عنه وأهدر ما صنع سابقا.
مسألة
[ جواز الاستئجار للحج ]
وقيل: يجوز أن يتجر مجهول الحال للحجة، ولا تعطى فاسقا، ومن
استأجر من ينتهك ما يدين بتحريمه فحج بها عن الموصي، تم حجه وجاز،
لقوله أنه أداها إذا علم أنه أحرم من الميقات، وأما مجهول الأمر فقوله مقبول
مع النية، ولو لم يعلم أنه أحرم من الميقات.
مسألة
[ جواز حج المقتر عن غيره قبل نفسه ]
وللمقتر أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه على قول، لأنه لم
يخاطب بالحج لعدم استطاعته، وأما من وجب عليه الحج فلا يحج عن غيره
حتى يقضي فرضه، وإذا نسي الأجير اسم من يحج عنه، فقول : لا يتم
حجه، وقول : حجه تام، ويدعو له في المشاهد كلها والله أولى بعذره، وإن تعمد لترك ذكر المحجوج عنه في جميع المشاعر، فقد أسيء فيه وظلم نفسه
إذا خالف الأثر، لأن المسلمين قالوا : من حج عن أخيه المسلم فليذكر اسمه عند إحرامه ويدعو له في كل المشاهد.
مسألة
[ قول الشيخين في الاستئجار على الحج ]
عن الشيخين محمد بن محبوب وموسى بن علي رحمهم الله أن من
اتجر على حجة أو مسير إلى موضع فالدعي أنه فعل قبل قوله إذ هو أمين ولا يمين عليه، إلا أن يشترطوا الإشهاد على الإحرام وغيره فعليه ضمن به.
مسألة
[ نيابة من عليه دين ]
وفي حج حاج عن غيره بأمر القاضي أو الوالي أو الموصي، فلما غاب
صح أن على المحجوج عنه دين يستغرق ماله ، فإنه يؤخذ منه ما كان باقيا
بيده من دراهم الحجة بعد بلوغ الحجة، وإن لم تبلغه فلا غرم عليه ولا
للغرماء إلا ما فضل.
مسألة
Halaman 105