Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
بأمره فعلى المحلوق الفدية، وإن حلق بغير أمره فقول : على الحالق الفدية، وقول : على المحلوق ويرجع بها على الحالق(1) .
مسألة
[ تقصير المرأة ]
ويكفي المحرم أن يقصر بقدر صبع(2) فما فوقها، وكذلك المحرمة، وقول : تأخذ المرأة من أطراف شعر رأسها لحلقها والحلق أفضل من التقصير.
مسألة
[ وقت رمي جمرة العقبة الأولى وقت النحر ]
وجائز رمي جمرة العقبة ولو إلى الغروب من يوم النحر، ومن لم يرم
حتى أفلت الشمس فلا ينحر ولا يحلق حتى يرمي، فإذا رمى فليحلق. والمستحب في يوم النحر أن يحلق وينحر ويذبح ، وإن أخر لغد أو إلى اليوم الثاني فلا بأس، وقول : ولو نحر في اليوم الثالث من أيام التشريق.
مسألة
[ سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحلق ]
وكان عليه السلام إذا رام الحلق من الإحرام استقبل القبلة، وأعطى
الحلاق شق رأسه الأيمن ثم الأيسر(3) . ولا بأس أن يقصر المحرم للمحرم إذا أحلا جميعا، ومن حلق رأسه للعمرة فلم ينبت شعره للتقصير أجرا على
رأسه الجلم، ومن لبد رأسه فعليه الحلق، ومن حلق بالنورة(4) أجزأه.
مسألة
[ التقصير من اللحية ]
والقنية إذا أحرمت برأي ربها ولم يكن شعرها يجاوز شحمة أذنيها فلا تقصير عليها. جائز للمحرم أن يأخذ من لحيته لإحلاله بعد القبضتين(5) .
مسألة
__________
(1) 1- السبب : أن الحلق للغير أو لنفسه من محظورات الإحرام فما دام محرما
فلا يحلق لغيره ولا لنفسه، والله أعلم.
(2) 2- المراد هنا والله أعلم، بقدر إصبع.
(3) 1- انظر البخاري 1/228 ، ومسلم رقم 1305 ، والترمذي رقم 912 في الحج
باب ما جاء أي جانب الرأس يبدأ الحلق وأبو داود رقم 1981 في المناسك.
(4) 2- النورة : عبارة عن مسحوق لونه أبيض يستعمل لإزالة الشعر عن جسم
الإنسان ويعرف لدى عامة الناس بالزرنيخ.
(5) 3- فيما رواه مالك في الموطأ 1/396 عن نافع مع أن ابن عمر رضي الله عنهم -
كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه».
Halaman 85