ولو برءوا منه على ذلك وهم لا يعلمون أنه يأتي ذلك بنكاح أو ملك وليسوا هما وقد عاين منه هو ذلك وعلم أصل ما يأتي فعليه ولايتهم ولا
يقف عنهم برأي ولا بدين إذا كانوا علماء وخانوا الله إذا برؤا نه بغير علم.
مسألة
[ ما تجب به البراءة ]
وإن وقف عنهم أو برأ منهم وقد علم هو أنه يأتي ذلك بغير نكاح ولا
ملك ولم يعلم أيعلمون مثل علمه أصلا فهم مأمونون على ذلك لأنه يمكن
أن يعلموا منه مثل ما علم وقد صح معه هو ما تجب به البراءة منه وقد قامت عليه الحجة بعلمه ذلك لأنه مخلوع عنده فيما يدين به ولا حجة على من
علم كعلمه.
مسألة
[ متى تجب البراءة ]
وليس له هو إذا علم أنه يأتي ذلك حراما بغير نكاح ولا ملك أن يبرأ منه
مع علم أنه يتولاه أو ممن ادعى ولايته ممن يمكن أنه تولاه بحق فليس له أن
يبرأ منه معه ولو علم أنهم قد علموا منه ما علمه هو حتى يعلم أنهم علموا
أنه يأتي ذلك بغير حجة فهنالك يجوز له أن يبرأ منه معهم.
مسألة
[ الأصل الذي تجب به البراءة ]
فإن برأ منه على غير ما ذكرن هلك حتى يعلم أنهم قد علموا منه معاينة الركوب وعلم منه الأصل الذي تجب به البراءة.
مسألة
[ البراءة بغير حق ]
وكذلك إن علم أن المتبرين منه الواقفين على معاينة الركوب غير عالمين
بأصل الحرمة التي بها يجب الكفر لم يسعه أن يتولاهم على ذلك بدين
كانوا علماء أو ضعفاء أو جهالا لأنهم إذا برؤا منه بوقوفهم على ارتكابه لما
لا يعلمون حجره بعلم ممن علم ذلك منه وبحرمته فقد علم أنهم أتوا
محجورا في الأصل وكفروا ولا يسعه أن يحملهم على علمه فيما لا حجة
لهم فيه إذ قد علم أنهم انخلعوا في دين الله ببراءتهم منه بغير حق.
مسألة
[ عدم علمه بما يأتي به أنه بلا نكاح ]
Halaman 82